المسؤولية الادارية
يعتبر إحداث المحاكم الإدارية، بالمملكة المغربية، حدثا هامـا فـي تـاريخ القضاء المغربي، نـال النصيب الأوفـر مـن الاهتمام البـالغ للدارسين والباحثين والممارسين والمهتمين، على اعتبار أن هذه المؤسسة القضائية، تعد بحق دعامة أساسية من دعائم دولة الحق والقانون، ونواة صلبة لفض المنازعات الإدارية. ذلك أن القضاء الإداري، يشكل أهم وأبرز رقابة على الأعمال الإدارية، ألا وهي الرقابة القضائية، التي تعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق المشروعية، وانصياع الإدارة في تصرفاتها الإدارية لأحكام القانون، وبالتالي فهي توفر حماية أكبر لحقوق الأفراد وحرياتهم.
والواقع أن القضاء الإداري المغربي، عرف تطورا مهما منذ نشأته إلى الآن، وقد ساهم في هذا التطور بشكل جلي، القضاء الإداري الفرنسي، الذي ترك باجتهاداته بصمات
واضحة في أغلب الأنظمة القضائية الإدارية المعاصرة، حيث كانت المحاكم العصرية، التي أحدثتها الحماية الفرنسية بالمغرب، هي صاحبة الاختصاص في البت في المنازعات الإدارية، التي تدخل في إطـار مـا يسمى بالقضاء الشامل أو الكامل، دون أن يستغرقها قضاء الإلغاء، إلى أن تم إنشاء المجلس الأعلى، غداة يزوغ فجر الاستقلال، وبالضبط سنة 1957، الذي أسند الاختصاص لإحدى غرفه بالبت في جميع الدعاوى الإدارية على وجه النقض، وفي دعاوى الإلغاء كدرجة أولى وأخيرة.3 وارتباطا بموضوع البحث، فإن دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى التعويض، هي الدعوى التي يرفعها المتضرر إلى القضاء الإداري لمطالبته بالحكم بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة، وتعد هذه الدعوى من أهم تجليات دعوى القضاء الشامل، والتي تمتد في إطارها سلطة القضاء الإداري لتستغرق تعويض الضرر الناجم عن تصرفات الإدارة.
تعليقات
إرسال تعليق