القائمة الرئيسية

الصفحات

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري


سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية  المنفصلة عن العقد الإداري







إن دستور 2011 في إطار حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة قد نص في الفصل 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء أكان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام الهيئة القضائية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري سواء نهائيا أو منفصلا للخضوع للرقابة القضائية، وأن دعوى الإلغاء بطبيعتها يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما الحاجة إلى نص قانوني يجيزها. أو رغم وجود نص قانوني يحضرها .


و من الأهمية بمكان الاشارة لمكانة القضاء الإداري على مستوى حل النزاعات التي تنشأ بين الافراد و الادارة، بإعتيارها سلطة عامة . ويقصد بالقضاء الاداري في معناه العام، بالمنازعات الناتجة عن انشطة اشخاص القانون العام، و الإجراءات التي تسمح بالبت فيها، بإعتباره فرعا قانونيا يمكن تعريفه على انه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحلول القضائية للمنازعات الادارية .

وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري، و تطور فيها عبر مراحل، بدأ بالفصل بين وظائف السلطة القضائية و وظائف السلطة الادارية مع منع القاضي التدخل في شؤون الإدارة . أما في المغرب فتاريخ القضاء الاداري يعتبر حديثا، و تطور عبر مراحل، فقبل 1912 كان أمر النظر في تظلمات الافراد اتجاه الادارة موكولا الى مؤسسات تجد جذورها إما في الشريعة الاسلامية أو الأعراف المحلية, فيعد خضوع المغرب للاستعمار، انشأت السلطات الفرنسية بنيات قضائية للبث في المنازعات، و اصدرت نصوصا قانونية تنظمها، دون أن يصل ذلك إلى مستوى إقامة قضاء إداري متخصص. أما المرحلة التي تلت فجر الاستقلال سنة 1956 فكانت حافلة بالإصلاحات القضائية، التي توجت بإحداث محاكم إدارية بموجب القانون 41,90 سنة 1993 و محاكم استئناف إدارية بموجب القانون 80,03 سنة 72006.


إن وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة يمثل ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة، وتتمثل سلطة القاضي الإداري عند الفصل في دعاوى المشروعية من التحقق من مدى مطابقة القرار الإداري المطعون فيه للقانون ومدى سلامته من العيوب التي قد تصيب أركانه، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل لها حدود تتمثل في الظروف الاستثنائية والسلطة التقديرية وأعمال السيادة، وكذلك مبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها. و تختص المحاكم الادارية في المنازعات الإدارية ماعدا ما تم استثناؤه بنص خاص، ويسمى بنظام «القاعدة العامة للاختصاص». ويمكن تعريف هذه الأخيرة « بأنها تعبير عن مبدأ يحدد بصفة مجردة وعامة مجال اختصاص قضائي معين دون الإشارة إلى أي موضوع ملموس بعينه». وتجد هذه القاعدة مرجعيتها في قوانين الثورة الفرنسية التي وضعت مبدأ فصل السلطات الإدارية عن السلطات القضائية، أما فيما يتعلق بتحديد الاختصاص في المنازعات الإدارية فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية حين يتعلق الأمر بتطبيق قواعد القانون العام، وعلى العكس من ذلك فإن المحاكم المدنية والعادية هي التي تتدخل عندما يثير النزاع مسألة تتعلق بتطبيق القانون الخاص. بالرجوع إلى القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن الفقرة الأولى من المادة الثامنة نصت على أن «تختص المحاكم الإدارية ، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، ثم النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، و دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام, وترد على الاختصاص العام للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة الثامنة بعض الاستثناءات.تظل محكمة النقض، مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة، في المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، و لا تختص المحاكم الإدارية بالنظر في الأضرار التي تسببها في الطريق العام، المركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

الموضوع

تعليقات