القائمة الرئيسية

الصفحات

التظلم الاداري في القانون

 


التظلم الاداري في القانون



التظلم الاداري في القانون








مقدمة:

من المبادئ المستقر عليها في القانون الإداري أن المصلحة العامة تتفوق على المصالح الخاصة، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة تنتج يوميا ألاف القرارات، وتقدم على مجموعة من الأعمال والتصرفات مما قد يؤدي إلى خروجها عن مبدأ الشرعية، مما ينتج عنه مخاصمة الأفراد لقراراتها.

إن دولة الحق والقانون تفرض "أن تخضع الإدارة في نشاطها إلى رقابة مستمرة تعدد أشكالها وصورها وآلياتها، منها ما يتم بواسطة الإدارة نفسها لمراقبة نشاطها الإداري ويعرف هذا النوع بالرقابة الإدارية إلى جانب أنواع أخرى ذات أهمية قصوى

إلا أنه وجدت آلية أخرى ذات طبيعة إدارية، لاستحالة عرض كل القضايا على القضاء الإداري وهذه الآلية هي التظلم الإداري، مما يؤدي إلى تراجع الإدارة عن قراراتها المخالفة للشرعية، بما يضمن حقوقا الأفراد واستقرار المراكز القانونية دون اللجوء إلى القضاء.

إن التظلم الإداري الوارد ضمن التشريع المغربي هو مرتبط بالطعن الإداري على مستوى التشريع الفرنسي، والذي له صلة أيضا بالتظلمات التي كانت ترفع إلى الملك في فرنسا باعتباره رئيس الإدارة الفعليةوفي المغرب ظهر التظلم الإداري إلى جانب الطعن القضائي ضمن نصوص قانونية مختلفة تؤطرهما معا، ليرتبط بزمن الحماية الفرنسية، بشكل عضوي ووظيفي بالقوانين الفرنسية التي تم تنزيلها بالمغرب

-فالطعون الإدارية تناولها ظهير 22 نونبر 1924، من خلال الفصل الثالث والرابع والذي عرف مجموعة من التغيرات إلى جانب ظهير 21 غشت 1935، بما يدل على أن المشرع زمن الحماية أولى أهمية للطعون ذات الطبيعة المالية.

ثم صدور الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى سنة 1957، وتنصيصه على إلزامية الطعن الإداري (التظلم).

واستمرت مجموعة من الإصلاحات تهم الموضوع ليصدر سنة 1974، قانون المسطرة المدنية

وتتجلى أهمية دراسة موضوع التظلم الإداري في كونه يشكل رقابة فعالة وسريعة بالقياس إلى الرقابة القضائية ولا يتطلب النظر فيها إلى أوراق ومستندات كتلك التي تتطلبها الرقابة القضائية حيث يستطيع الفرد التظلم مباشرة أمام الإدارة فور صدور القرار المتعلق به.

كما أنه يتناول جميع أعمال الإدارة ولذا فإنه يبسط المشروعية على أكبر قدر ممكن منها

إن آلية التظلم الإداري لها أهمية خاصة كوسيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات الإدارية، وفي هذا السياق جاء المستجد الدستوري من خلال الفصل 156 من دستور 2011 الذي نصب صراحة على ضرورة الاستماع والإنصات لتظلمات المواطنين".

 

 

 

والموضوع الذي نحن بصدد دراسته يطرح إشكالية أساسية مفادها كيف أطر ونظم المشرع المغربي وسيلة التظلم الإداري ؟

 

وللإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق للتصميم إلى التصميم التالي:

المبحث الأول: الإطار النظري للتظلم الإداري

المبحث الثاني: الإطار القانوني للتظلم الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الإطار النظري للتظلم الإداري

من بين الآليات القانونية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية الأفراد العاديين والمعنويين في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطعن القضائي ، نجد "التظلم الإداري" كنظام قانوني قائم بذاته في التشريع المغربي، كباقي التشريعات ومنها التشريع الفرنسي الذي أخذ عنه المشرع المغربي. إذ تأخذ المنازعات مع الإدارة صورا كثيرة ومتنوعة، فقد ينازع فرد عادي أو شخص من أشخاص القانون العام [6] بشأن صدور قرار عن الإدارة يتصف بعدم الشرعية، وقد يحسم التظلم الإداري هذه الخصومة الإدارية بتكليف أقلة وسرعة أكبر.

فآلية التظلم تحتاج إلى تحديد مفهومه وتمييزه عن مفاهيم أخرى وغاية المشرع منه، إذ تحوي نصوص القانون العام والخاص نفس المصطلح او قد تنص على مفاهيم مشابهة له، ثم أنواع هذا التظلم في التشريع المغربي وأثاره القانونية بالإضافة إلى شروط التظلم الإداري

المطلب الأول: ماهية التظلم الاداري وأنواعه

الفقرة الأولى: تعريف التظلم الإداري وتمييزه عن باقي المفاهيم المشابهة

قبل أن نعالج مفهوم التظلم الإداري، لا بد من تحديد المفهوم ماديا ووظيفيا  )الفقرة الأولى(  ثم تناول مميزات التظلم الاداري عن بعض المفاهيم المشابهة له  )الفقرة الثانية(.

اولا: تعريف التظلم الإداري

الحق في التظلم الإداري )الطعن( أمام سلطة عمومية إدارية أو الطعن أمام سلطة قضائية يدخل في طبيعة الأشياء أو بتعبير آخر هو حق طبيعي، وهو من الضمانات التي تمنح للأفراد مهما كانت وضعيتهم القانونية، ومهما كانت طبيعة النظام السياسي، ومختلف التعاريف حاولت الإحاطة بمفهوم التظلم الإداري من خلال معيارين:

- تحديد مادي قارب موضوع التظلم من حيث موضوعه كما هو الشأن بالنسبة للطعون القضائية،  وهو ما يعني افتراض وجود نزاع بين الإدارة والمواطن )قد تم التخلي تدريجيا عن التحديد المادي للتظلم الإداري([7]

-  تحديد عضوي  يقارب التظلم الإداري من حيث الجهة الإدارية التي تستلم هذا التظلمات الإدارية.

أ- التحديد المادي:

إن التظلم الإداري ضمن هذا التحديد المادي يفترض وجود نزاع، بمعنى أن شخصا ذاتيا أو معنويا هو غير راض عن قرار صدر عن الإدارة. وهنا نجد بعض التعريفات للتظلم الإداري، من مثل التعريف الذي أورده جان ميشيل عن كون الطعن الإداري "شكوى موجهة إلى الإدارة بهدف التوصل إلى تسوية ودية

للنزاع بين المواطن والإدارة نتيجة لقرار اتخذته الأخيرة" هذه الشكاية يجب أن تسمح "بتيسير إيجاد حل

لمجموعة من الصعوبات أو تسوية مشكلات قانونية أو واقعية..."، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن يتعلق هذا النزاع بعمل قانوني من جانب الإدارة، قد يكون قرارا إداريا انفراديا أو تنظيميا، وأخذا بعين الاعتبار مما لا يمكن أن يكون محل شكاية أو تظلم إداري، من مثل النظام الداخلي، أو التوجيهات، أو الدورية، أو قرار تحضيري أو قرار من قرارات الحكومة.

ب- التحديد العضوي:

إن الطعن هنا يوجه إلى الجهة التي أصدرت القرار نفسه عن طريق الاستعطاف، أو التظلم إلى الإدارة الأكثر اطلاعا بتعبير العميد جان ماري أوبي Jean-Marie Auby ، ثم إمكانية التظلم التسلسلي )الرئاسي( إلى من يعلو مصدر القرار. وأخيرا، وفي حالات أخرى ممارسة الطعن الوصائي أو الرقابي والذي يوجه إلى سلطة تملك الوصاية أو الرقابة على الجهة مصدرة القرار المتنازع حوله، والذي يسمح له بإنهاء هذا القرار أو تعديل آثاره.

لا يوجد من تعريف على مستوى النص القانوني في المغرب للتظلم الإداري، حيث اكتفى المشرع المغربي بالتنصيص عليه من خلال الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية، اختياريا أو إلزاميا بموجب نصوص قانونية خاصة، وعلما أيضا أن المشرع المغربي اعتمد مصطلحين في الفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية أي "التظلم" و"الطعن"  للدلالة على شيء واحد:  "طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري يدعي مخالفته للقانون "

ودون تحديد طبيعة هذا الطلب، وفي نصوص القانون الخاص اعتمد مصطلح "شكاية"[8]، وفي القانون الضريبي "مطالبة".

عموما فالتظلم الإداري يعني أن يقصد الفرد الذي صدر بحقه قرار أضر به باب الإدارة، ويطلب منها إعادة النظر بالقرار الذي أصدرته، وتصحيحه أو تطهيره من العيوب التي لحقته، وذلك بإلغائه أو سحبه .

والتظلم بهذا المعنى يعدّ طريقاً بديلاً من تسوية بعض المنازعات الإدارية، وذلك بإنهائها في مراحلها الأولى، وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس، حيث قدر المشرع أن الأفراد لو طرقوا باب الإدارة قبل لجوئهم إلى القضاء الإداري ؛ لأمكن حل كثير من الإشكالات ودياً، وفي وقت قصير، ودون إنفاق التكاليف التي يستلزمها الطريق القضائي؛ لأن صدور القرار الإداري معيباً لا يعني أن الإدارة أرادت حكماً أن يكون القرار كذلك، وإضافة إلى ما تقدم فإن التظلم للإدارة يؤدي إلى نتائج لا يمكن الوصول إليها بالطريق القضائي، فرقابة القضاء تتمثل بنواحي المشروعية أساساً، أما الإدارة فإنها تستطيع أن تعدل القرار أو أن تلغيه لمجرد عدم ملاءمته.

ثانيا: تمييز التظلم الإداري عن باقي المفاهيم الأخرى

التظلم الإداري والالتماس:

التظلم الإداري والالتماس أو الاسترحام يختلف التظلم الإداري عن الالتماس لأن الأول يفترض وجود خلاف أو نزاع في الأقل بين الإدارة وصاحب الشأن في حين تُستبعد فكرة الخلاف أو النزاع في الالتماس، وإن طلب الالتماس وعدم نجاحه وتحقيق آثاره. لا يحول دون تقديم التظلم وورد بأن مجلس

الدولة الفرنسي قد خطَّأ المحكمة الإدارية حين عَدّت الالتماس والتظلم تظلمين إداريين[9].
كذلك التظلم يخاصم قرار إداري مُعين في حين إن الالتماس قد يكون إلى قرار لا يعتروه عيب مثل طلب  تأجيل نقل موظف مراعاةً لظروف معينة وقد يقدم اعتراضاً إدارياً على الإجراءات التحضيرية أو الإعدادية للقرار الإداري وهنا لا يعد تظلماً لعدم مخاصمة قرار إداري وإنما يعد التماساً.
وإن التظلم الإداري يتضمن صراحة طلباً بإعادة النظر في القرار الإداري المعيب إما بسحبه أو إلغاءه أو تعديله وهذا ما لا يتوافر في الالتماس لاستبعاد النزاع أو الخلاف حول القرار الإداري الصادر. وإن التظلم الإداري يقوم على اعتبارات وإجراءات قانونية معينة ويقدم خلال ميعاد مُعين كي ينتج أثرهُ القانوني، بينما يغلب على الالتماس الاعتبارات الإنسانية والظروف الشخصية ولا يولد نتائج قانونية كالتي يولدها التظلم الإداري.

ب- التظلم الإداري والطعن القضائي:

 ويختلف التظلم الإداري عن الطعن القضائي فيما يأتي:1 - التظلم الإداري يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في حين يقدم الطعن القضائي أمام محكمة القضاء الإداري.2 - التظلم الإداري لا يخضع للشروط الشكلية المحددة في الطعن القضائي.3 - السلطة الإدارية غير ملزمة بالرد على التظلم في حين أن المحكمة الإدارية ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى.4 - الاختلاف في نتيجة نظر الطعن فالسلطة الإدارية تُصدر قراراً إدارياً ي حين أن المحكمة تفصل في الدعوى القضائية بحكم قضائي يخضع للنظام القانوني[10].

الفقرة الثانية: أنواع التظلم الإداري

أ- التظلم الاستعطافي

هو التظلم الموجه مباشرة إلى من أصدر القرار على أنه أعلى سلطة إدارية مختصة بإصدار القرار موضوع التظلم أو إلى رئيسه أو إلى سلطات الوصاية،  وعلى اعتبار أن التظلم الاستعطافي لا يفتح مجالا لعرضه على القضاء الإداري، وليس شرطا مسبقا للجوء إلى المحاكم الإدارية .[11] كما أنه يتميز ببساطته ويمارس في غياب أي نص قانوني يؤطره وهو موجود في مختلف التشريعات، والغرض منه هو دعوة الإدارة "حسب الحالة إلى سحب العمل الإداري المتنازع عليه أو إصلاح الضرر الذي قد تسببه أعمالها أو تقاعسها تجاه أطراف أخرى" وحسبما قال به مجلس الدولة الفرنسي، فإن " الغرض من ممارسة هذا التظلم الإداري هو تمكين السلطة الإدارية، في حدود صلاحياتها، من معالجة عدم شرعية القرار الأولي دون انتظار تدخل القاضي.

ب-التظلم التسلسلي

إن التسلسلية تحيل إلى البنية الإدارية بكاملها مع إبراز علاقة التبعية، والتظلم الإداري التسلسلي يقوم به المعني بالأمر من خلال توجيه طلب إلى المسؤول الإداري عن القرار، لتبصيره ببعض ما شاب قراره من عيوب ومخالفات للقانون، ويطلب منه إعادة النظر في قراره وفقا لمبدأ الشرعية، كما أن تقديم هذا التظلم يتم وفق شكليات معينة، مع إمكانية تقديمه من طرف المعني نفسه أو من طرف محامي.

كما أنه يعتبر من الضمانات الجوهرية للمتظلمين كما قال مجلس الدولة الفرنسية في قرار له بتاريخ 9 نوفمبر 2015 ، بما يفيد على أن رفع التظلم التسلسلي إلى الرئيس الإداري، ومناقشته له أهمية خاصة في اطلاع الإدارة على القرار غير المشروع أو العكس بسلامة القرار.

د-التظلم الوصائي:

وضعت مجموعة من المؤسسات الإدارية تحت وصاية سلطة عمومية أخرى، وفي إطار التنظيم اللامركزي تخضع السلطات اللامركزية في بعض أعمالها إلى مراقبة سلطة الوصاية التي تراقب مطابقة أعمالها للقانون، وتبعا لذلك يمكن التظلم ضد بعض أعمالها مباشرة[12]، ويعني ذلك تقديم التظلم إلى لجان أو جهة خارجية بمعنى تظلم خارجي ليس لرئيس الموظف الإداري، ولا إلى رئيسه الأعلى وإنما إلى جهة محايدة ومستقلة، جهة رقابية  تشكل لغايات تلقي التظلمات والبت فيها.

وهذا ما يميز التظلم الوصائي الموجه إلى السلطة الإدارية العليا المكلفة بممارسة الوصاية، مثلا الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات التي تخضع لوصاية وزير الداخلية أو السلطة التي فوض لها وزير الداخلية هذا الاختصاص، والمؤسسات الجامعية أيضا تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 ج-التظلمات الرقابية الخاصة:

التظلمات الرقابية الخاصة هي من الطرق البديلة الرئيسية لتسوية مجموعة من المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، ومن خلالها فرض المشرع على صاحب المصلحة أو من يمثله[13]، وجوب التظلم من القرار الإداري وفق مسطرة خاصة، قبل سلك مسطرة الطعن به أمام القضاء ضمن آجال محددة، وبالثالي إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا، إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال.

المطلب الثاني: شروط التظلم الإداري وأثاره

الفقرة الأولى: شروط التظلم الإداري

إن التظلم الإداري كآلية قانونية تضمنتها مجموعة من النصوص والتشريعات يقوم على مجموعة مرتكزات قبل ممارسته، إذ يخضع لمجموعة شروط وأسس تؤطر ممارسة هذه الآلية التكميلية لحل هذه المنازعات الإدارية، ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية.

أولا : الشروط الشكلية للتظلم الإداري

1: شرط المصلحة والاختصاص

أن يقدم التظلم من صاحب المصلحة:

ورد في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية عبارة "المعنيين بالأمر" وهي العبارة نفسها التي كررتها الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم  90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والعبارة نفسها التي وردت ضمن الظهير رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى في الفصل الرابع عشر من بصيغة من يعنيهم الأمر وهذه العبارة التي ترد أكثر من مرة في النصوص القانونية، والتي تحتمل أكثر من معنى، إما دلالة على المعني بالأمر مباشرة أي الشخص المتظلم الكامل الأهلية وإما بطريقة غير مباشرة عن طريق الوكالة.

ويشترط في صاحب المصلحة مجموعة من الشروط نص عليها قانون المسطرة المدنية في القسم الأول ب أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه". ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.

تقديم التظلم إلى الجمعة الإدارية مصدرة القرار

وهو ما يفيد أن تقديم التظلم يكون إلى جهة الإدارة التي اختصت بإصدار القرار، أو يقدم التظلم إلى الجهة الرئاسية التي تعلو هذه الجهة مصدرة القرار وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والاختصاص هنا يفيد صلاحية الإدارة في إصدار القرار كسلطة موضوعيا ومكانيا وزمانيا للتعبير عن إرادتها، أو بعبارة أخرى تمتع الإدارة بالقدرة القانونية لإصداره[14] والعبرة من وجوب تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أن لهته الجهة ولاية على، القرار ومن ثم فهي الوحيدة التي تستطيع سحبه أو إلغاءه.

2: شرط الآجال

تقديم التظلم في الآجال القانونية

يجب أن يقدم التظلم ضمن الميعاد الأصلي للطعن بالإلغاء (ستون يوما أو شهرين حسب القانون)، وهذا ما نصت عليه المسطرة المدنية في الفصل 360 والمادة 23 من القانون رقم 90.41 فإن "أجال التظلم هي (ستون يوما 60 يوما)من تاريخ تحقق العلم بالقرار الإداري.

"وحيث طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90المحدثة بموجبه محاكم إدارية فإن أجل الطعن في القرارات الإدارية محصور في ستين يوما الموالية لتبليغها أو نشرها، وأنه لا يمتد لمدة مماثلة إلا في حالة التظلم منه، وأنه يتجاوزه يبقى طلب الإلغاء غير مقبول، كما ذهبت إلى ذلك إحدى المحاكم الإدارية في تعليلها[15].

إذن مرور هذا الميعاد من شأنه أن يؤدي إلى استحالة المساس بالقرار الإداري من قبل الإدارة والقضاء على السواء، وبالتالي لا يجدي أي تظلم، والعبرة في هذا المجال ليسن بتاريخ تقديم الطلب، وإنما بميعاد وصوله للجهة صاحبة العلاقة.

سريان أجال التظلم

بيد سريان التظلم بصورة عامة من تاريخ نشوء الحق المطالب به أي من تاريخ تجليغه  أو نشره أو علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا، ولا يحتسب اليوم الذي جرى فيه التبليغ أو النشر أو العلم، بل يجد سريان أجال التظلم من اليوم التالي لوقوع التبليغ أو النشر أو العلم اليقيني وفقا للمبادئ العامة للقانون.

3: أن يكون محل التظلم قرارا إداريا

                   بحيث يجب أن ينصب التظلم على قرار معين، وهذا يحتم أن يكون التظلم لاحقا على إصدار القرار، ومن ثم فلا يجوز أن يقدم التظلم ضد الإجراءات التمهيدية للقرار، كأن ينصب على إنذار سابق على إصدار القرار. والقرارات المقصودة هنا، هي تلك التي تصدر عن جهة إدارية وبوصفها سلطة عامة وليس كشخص من أشخاص القانون الخاص، أي في حالة مباشرة هذه السلطة لنشاطها مستخدمة تلك الامتيازات التي تتمتع بها كسلطة عامة وليس كشخص خاص[16].

ثانيا: الشروط الموضوعية للتظلم الإداري

1: أن يكون التظلم مجديا

                   يشترط في التظلم أن يكون مجديا، أي أن ينتهي بنتيجة في مصلحة المتهم، إضافة إلى أن يكون في وسع الإدارة المقدم إليها التظلم تعديل القرار أو إلغائه أو سحبه، لأن الحكمة من التظلم هي مراجعة الإدارة لنفسها.

                   إذن كقاعدة أساسية لا يجوز التظلم من قرار منع القانون التظلم منه، حيث أن الوسيلة التي لا مصلحة للطاعن في إثارتها تعتبر وسيلة غير مجدية، والوسيلة التي تشكل خليطا من الواقع والقانون تكون غير مقبولة[17].

                   كما يعتبر التظلم الإداري غير مجديا أيضا إذا أعلنت الإدارة عن إرادتها سلفا بأنها مصرة وصممت على قرارها وأنها لن تبحث في التظلمات     المقدمة أو تنظرها، وعليه يتوجب على الشخص أن يسلك طريق الطعن القضائي[18].

ويعتبر أيضا تكرار التظلم غير مجديا، لأن التظلم الأول وحده يكون كافيا ومجديا.

2: أن يكون التظلم الإداري واضحا

                   بحيث يجب أن يتضمن التظلم عرضا واضحا للموضوع، مع تحديد القرار محل التظلم والطلبات التي يسعى المتظلم إلى تحقيقها وإذا كانت القاعدة تقتضي بعدم اشتراط شكل معين للتظلم، فإن المشرع المغربي لم ينص صراحة على شكليات محددة للتظلم الإداري لكن وجب مراعاة بعض البيانات موضوع التظلم[19]، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه القضاء المغربي إذا اعتبر في حكم له "أن التظلم سواء منه الاستعطافي أو الرئاسي لا يتطلب قانونا أي شكل خاص إذ يكفي أن يعبر المعني بالأمر عن رغبته في الحصول من السلطة المختصة على تراجع في القرار المتظلم منه، وأن تتوصل هذه السلطة بتلك الرغبة سواء كانت مصاغة في طلب مستقل أو في محضر رسمي"، وتضيف محكمة النقض: وحيث إن الطالب أعرب عن رغبته في التظلم من القرار المبلغ إليه في محضر رسمي، حرره رئيسه عميد الشرطة المركزي الذي رفعه إلى المدير العام للأمن الوطني المصدر للقرار المتظلم منه، وأن هذا الأخير قد أجابه فعلا بالرفض بمقتضى رسالة، بلغت إلى المعنى بالأمر بمقتضى محضر رسمي...[20]

                   إذن فعبارات للتظلم يجب أن تكون دقيقة في تحديد القرار المتظلم منه، وإن يكون واضح الدلالة بانصراف نية صاحب الشأن إلى الاعتراض على تصرف الإدارة موضوع التظلم.

                كما يجب أن يكون موضوع التظلم واضحا، سريعا ومحددا، بحيث يتضمن شرحا مفصلا للقرار موضوع التظلم ويشتمل على كافة المعلومات والبيانات اللازمة والمتمثلة في:

اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه

رقم القرار والأسباب التي بني عليها التظلم

تاريخ صدور القرار، واسم وعنوان الجهة الإدارية التي صدر عنها القرار

اسم وعنوان الجهة الإدارية التي صادقت على القرار واعتمدته

التاريخ المحدد لنفاذ القرار إذا كان بأثر رجعي أو بتاريخ لاحق لصدوره

تاريخ التبليغ إلى المتظلم وكيفية هذا التبليغ، وبأية وسيلة، هذا كله كي تتمكن الإدارة مصدرة القرار المتظلم منه، من أن تدرس التظلم المقدم إليها دراسة جدية، ومن ثم تحديد موقفها النهائي منه سلبا أو إيجابا، كما أن للأمر أهميته خلال الطعن القضائي.

الفقرة الثانية: أثار التظلم الإداري

يمكن إلقاء الضوء على أهم النتائج المترتبة على التظلم بالنسبة لجهة الإدارة من خلال قيامها بفحص هذا التظلم من أجل الفصل فيه فبولا أو رفضا.

1- قبول جهة الإدارة التظلم المقدم إليها:

قد تقبل الإدارة التظلم، وهذا هو الهدف الأساسي من اشتراط التظلم الإداري بصفة عامة، ذلك أن الموظف عند لجوءه إلى الإدارة قبل القضاء، يمكن من حل كثير من المشاكل وديا وفي وقت يسير ودون إنفاق التكاليف التي تستلزمها المسطرة القضائية، وهذه هي الحكمة من وراء تنظيم أحكام التظلم في كافة التشريعات.

من هنا فإن صدور القرار الإداري معيبا لا يعني حتما أن الإدارة قد قصدت ذلك، وحتى بفرض أن مصدر القرار قد استهدف ذلك، فإن القانون في معظم الأحوال قد أقام سلطة رئاسية تملك تعديل القرارات الصادرة من المرؤوسين وإلغائها، وفوق هذا فإن التظلم المقدم للإدارة يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية عاجلة، يصعب تحقيقها في ساحة القضاء.

2- رفض جهة الإدارة التظلم المقدم إليها:

قد تحدد الإدارة موقفها من جهة التظلم سلبا سواء بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، فيراد بالرفض الصريح من جهة الإدارة أن تكشف الجهة المختصة بالنظر في التظلم عن رأيها، فإذا جاء رد الإدارة على التظلم بالرفض خلال الأجل المقرر للنظر في التظلم وقبل رفع دعوى الإلغاء، فهنا ينتهي سبب قطع ميعاد الطعن بالإلغاء وتبدأ مدة هذا الطعن من جديد، ويكون للمتظلم رفع الدعوى خلال 60 يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه برفض التظلم، وهذه الحالة تتصرف على التظلم الإداري بجميع أنواعه.

أما فيما الرفض الضمني فقد لا تجيب الإدارة على التظلم المقدم إليها فتلتزم جانب الصمت حياله، وينبغي في هذا المجال ملاحظة أن شرط انقضاء الأجل القانوني المقرر للبث في التظلم الإداري من قبل الإدارة المختصة لاعتبار سكوتها قرارا ضمنيا بالرفض، لا يستقيم نفاذه إلا حين تلتزم الإدارة المعنية الصمت التام حيال التظلم المقدم إليها، والامتناع عن القيام بأي تصرف قانوني أو إجراء مادي تجاه القرار الإداري المتظلم منه طيلة سريان هذا الأجل وحتى انقضاء اليوم الأخير منه. أما إذا لجأت الإدارة المعنية لدراسة القرار المتظلم منه للبث في موضوعه، فإن ميعاد الطعن القضائي في مشروعية القرار المتظلم منه يسري اعتبارا من اليوم التالي لإبلاغ المتظلم برد الإدارة الصريح على تظلمه[21].

المبحث الثاني: الإطار القانوني لتظلم الإداري

لقد أطر ونظم المشرع المغربي التظلم الإداري بمجموعة من النصوص تشريعية أو تنظيمية، وعليه سيتم حصر بعض هذه النصوص والمواد التي تطرقت لتظلم الإداري.

المطلب الأول: الإطار الدستوري والتشريعي للتظلم الإداري

الفقرة الأولى: التظلم الإداري في دستور سنة 2011

يعتبر الدستور من النصوص القانونية المؤطرة والمنظمة كغيرها من النصوص القانونية. إلا انه يظفر بميزة تربعه على هرم هذه النصوص القانونية بحيث لا يمكن لأي نص تشريعي أو تنظيمي أن يخرج عن إطاره. وبالتالي فهذه الوثيقة الدستورية تأطر مجموعة من الجوانب ولو بدون تفصيل تاركة الأمر للقوانين تنظيمية أو عادية. منها الجانب المرتبط بالتظلم الإداري.

لقد أشار الفصل 156 على أنه ‘’تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم’’.

كما أشار الدستور في نفس الباب من الدستور  إلى مجموعة من هيئات الحكامة التي بدورها تتلقى حسب أنظمتها الخاصة تظلمات في الجانب المتعلق باختصاصات هذه الهيئة

الفقرة الثانية: الإطار التشريعي للتظلم الإداري

في هذا الباب فالبرلمان يمارس هذه السلطة إما عن طريق القوانين التنظيمية أو العادية. وعليه سيتم التطرق إلى القوانين التنظيمية التي أشارت إلى التظلم الإداري ثم القوانين العادية.

أولا: القوانين التنظيمية

         بالعودة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يلاحظ أن المشرع أشار إلى ضرورة اللجوء التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري في حالات محددة على الشكل التالي:

المادة 239 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات " لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي الا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجهة ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك

تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإستعجالي.

المادة 240 من نفس القانون:  يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 239 أعاله إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر )15( يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل )30( يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

المادة 241 : إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى والي الجهة، الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه )30( يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه )30( يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل )3( أشهر.

هذه الإجراءات تم إدراجها نفسها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم  في كل من المواد 209 و210 و211. ونفس الأمر في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المواد 265 و226 و267.

ثانيا: القوانين العادية

القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية

المادة 21

يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.

المادة 23

يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.

ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.

إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.

إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.

إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.

لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

قانون المسطرة المدنية
الفصل
 360 :

يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.

يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.

إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.

يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

 

القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

إن القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها ، غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لاطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته.

يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب.

لا تدخل القرارات الواردة في الفقرتين (ب) و (ه) من المادة 2 من هذا القانون ضمن حالة الضرورة[22].

المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب قانون المالية رقم 43.06

المادة 235

حق وأجل المطالبة يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض: أ( في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية خلال الستة (6 (أشهر الموالية انصرام الآجال المقررة؛ ب( في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر بإستخالص خلال الستة (6(أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بتحصيلها. يتولى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض البت في المطالبة بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة. إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل 1 الثالثة )3 )أشهر الموالية لتاريخ المطالبة وجبت متابعة الإجراءات وفقا ألحكام المادة 243 أدناه. وان اقتضى الحال، للشروع في مسطرة التحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أو الحكم

المادة 236

إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها

°1 -يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعاله إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح. °2 - يجوز له أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل

. °3 -يمنح تخفيض قدره % 3 من مبلغ طلب التنابر للموزعين المساعدين المأذون لهم بصفة قانونية 2 من لدن إدارة الضرائب لبيع التنابر المذكورة للعموم

المادة 237

-.المقاصة إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم، جاز للإدارة خلال بحث الطلب المذكور أن تفرض على المعني بالأمر إجراء كل مقاصة فيما يتعلق بالضريبة أو الرسم المعني بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد لا يزال الخاضع للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإعفاءات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الضرائب المفروضة عليه وغير المتقادمة. عندما ينازع الخاضع للضريبة في مبلغ الواجبات المستحقة عليه بسبب نقصان أو إغفال فإن الإدارة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المساطر المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أعاله.

المادة 238

- .أجل المطالبة المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية يجب أن توجه المطالبات المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إلى مفتش الضرائب التابعة له المستغلات الزراعية خلال ثالثين (30 (يوما الموالية لتاريخ وقوع الكارثة. إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إحدى الجماعات، جاز للسلطة المحلية أو رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في إسم جميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة.

المادة 239

- .أجل المطالبة عند عدم استيفاء الأكرية إذا أثبت الخاضع للضريبة على الدخل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المتوفرة لديه عدم استيفاء الأكرية جاز له الحصول على تخفيض الضريبة المتعلقة بمبالغ الأكرية غير المستوفاة أو على إبرائه منها بشرط أو يوجه عريضته إلى مدير الضرائب أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعاله. إذا رفضت اإلدارة طلب التخفيض أو الإبراء، جاز للخاضع للضريبة أن يرفع القضية إلى المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 243 أدناه.

المادة 240

- .الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يتقادم طلب الاسترداد الذي يقدمه الخاضعون للضريبة عند انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها. يوجه طلب الخاضعين للضريبة إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يبت في الأمر مع مراعاة الطعن المقدم إلى المحاكم.

المادة 241 -.الاسترداد فيما يتعلق بواجبات التسجيل والرسم على عقود التأمين

 I - تقبل طلبات استرداد الواجبات المستخلصة بغير حق إذا قدمت داخل أجل أربع (4 (سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل

. II ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود و الاتفاقات التي يقع فيما بعد الرجوع فيها أو فسخها تطبيقا للفصول 121 و 259 و 260 و 581 و 582 و 585 من الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 1331( 12 أغسطس 1913 )بمثابة قانون اللإتزامات والعقود. في حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إبطال بيع بسبب عيوب خفية وكذلك في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال، فإن الواجبات المستخلصة على العقد الذي وقع إبطاله أو فسخه أو الحكم بفصله ترجع إلا إذا صدر الإبطال أو الفسخ أو التصريح بالفسخ بموجب حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضى به . في جميع الحالات التي تمنع فيها أحكام الفقرتين السابقتين إرجاع الواجبات المستخلصة قانونا، يتقادم طلب الاسترداد بمضي أربع (4 (سنوات على يوم التسجيل. III  ال تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هو مستحق من الرسم على عقود التأمين الواجب أداؤه برسم الشهر الجاري أو الشهور اللاحقة و يجب أن تكون موضوع طلب استرداد. كما يكون قابل للاسترداد وفق نفس الشروط، الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المشار إليها في المادة 283 – باء –°4 أدناه والتي لم يتم خصمها من أساس فرض الرسم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 179 -IV° -3 أعاله. في حالة التوقف عن مزاولة النشاط، يرجع مبلغ الرسم الذي لم يتم استنزاله والناتج عن الحق في الخصم المشار إليه في المادة 283 أدناه، و فق نفس الشروط المذكورة أعاله. ويترتب على إبطال عقود التأمين بموجب حكم قضائي الإرجاع إلى المؤمن له لمبالغ الرسوم المتعلقة بالأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المستخلصة من طرف المؤمن برسم العقود المذكورة.

يرجع الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المستخلصة من طرف المؤمن في حالة فسخ عقود التأمين بالتراضي أو بموجب حكم قضائي. تتعرض طلبات الاسترداد للتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 03.56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04.1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425( 21 أبريل 2004.

القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

المادة 161

حق وأجل المطالبة

يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض :

-         في حالة فرض الرسم عن طريق جداول أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي توضع فيه موضع تحصيل ؛

-         في حالة أداء الرسم بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر الموالية لانصرام الآجال القانونية للإقرارات، بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة يتم البت في المطالبة من طرف :

-         الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض فيما يخص الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ؛

-         الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى

 

إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن لإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.

فيما يخص الملزمين غير المقيمين يحدد أجل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في شهرين.

لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور المقرر أو الحكم.

المادة 162

إسقاط الرسم والإبراء منه والتخفيف من مبلغه

وتحويل أداء مبلغه



I. على الوزير المكلف بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنها لهذا الغرض أن يقرروا داخل أجل التقادم المتعلق بالمطالبة المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه، إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

II. يجوز للوزير المكلف بالمالية أو وزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

III.  إذا صدر رسم السكن على عقار معين في اسم شخص آخر غير الشخص المالك، يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر تحويل أداء مبلغ الرسم أو التخفيف من مبلغه، بناء على طلب يتقدم به المالك أو الشخص الذي صدر الرسم باسمه دون موجب حق، وذلك طبقا للإجراءات وآجال التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه.

في حالة المنازعة حول ملكية العقار يصدر الرسم مؤقتا في اسم الحائز أو واضع اليد عليه طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه ويتم لجوء الأطراف المعنية إلى المحاكم المختصة.

وبعد صدور الحكم النهائي حول ملكية العقار تتم تسوية الوضعية في حدود فترة التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه.

المادة 163

المقاصة

 

إذا طلب أحد الملزمين إسقاط الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد يكون الملزم مدينا بها، بسبب أوجه النقص أو الإعفاءات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم المفروضة عليه وغير المتقادمة.

 

عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة 146-I أعلاه بسبب نقصان أو إغفال، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أعلاه. 

الباب الثاني

المسطرة القضائية

المادة 164

المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية 

يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو الرسوم التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.

إذا لم يترتب على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة إصدار أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة المذكورة.

يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية.

بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدير الضرائب أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام.

لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم.

المادة 165

المسطرة القضائية المطبقة على لإثر مطالبة

 إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.

 

إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للملزم المعني رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه.

 

مدونة تحصيل الديون العمومية
الباب السابع
: المطالبات 

المادة 117

بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. 

إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها. 

عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين.

المادة 118

يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل :

·        إيداع في حساب للخزينة ؛

·        سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛

·        سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة ؛

·        كفالة بنكية ؛

·        ديون على الخزينة ؛

·        سند التخزين ؛

·        رهن أصل تجاري ؛

·        تخصيص عقار للرهن الرسمي.

يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.

يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.

المادة 119 

يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي : 

·        قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛

·        عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.

المادة 120

ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله، داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه.

عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.

 

المادة 121

في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله، مدعمة بجميع الحجج اللازمة، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

عند عدم الرد داخل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما (30) الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها.

يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل.

الباب الثامن

الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل 

المادة 122

يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و90 و91 أعلاه.

 

 

 

 

 

قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397( 4 أكتوبر 1977 )

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد

الباب الثاني: النزاعات

الفصل 56

كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن يأتي :

-         قاض من المحكمة الابتدائية بصفة رئيس ؛

-         ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

-         ممثل لوزارة المالية ؛

-         ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

-         المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله ؛

-         ممثل للمؤسسة المشغلة.

-         ممثل للمنخرطين تعينه المؤسسة المشغلة.

 

ويمكن أن تنظر من جديد في مقررات هذه اللجنة لجنة استئناف تتألف ممن يأتي :

-         مستشار من محكمة الاستئناف بصفة رئيس ؛

-         ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

-         ممثل لوزارة المالية ؛

-         ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

-         المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله ؛

-         ممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على المؤسسة المشغلة، وتحدد بمرسوم كيفيات تعيين أعضاء اللجنتين المذكورتين وتسييرهما. 

ويمكن أن يقدم بشأن مقررات لجنة الاستئناف طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

الفصل 57

يجب أن تقدم دعوى النزاع في رفض طلب معاش أو كيفيات تصفية في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المنازع فيه إلى المعني بالأمر أو إلى ممثله القانوني وإلا سقط الحق فيه.

 

ظهير شريف رقم 1.58.368 بشأن تنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات  والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية

المنازعات القضائية

الفصل 20

يتأتى لكل ملتزم بالضريبة أن يطلب بواسطة شكاية محررة إرجاع المبالغ التي يظن أنه دفعها خطا برسم الاقتطاع.

الفصل 21

ينبغي أن توجه المطالب إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية في ظرف الشهرين الاثنين المواليين لوضع قوائم استخلاص الضرائب كما ينبغي أن توجه إليه طلبات إرجاع المبالغ المنصوص عليها في الفصل 20 قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة الواجب عنها الاقتطاع وتدرس هذه المطالب ويبت فيها طبق القواعد المقررة في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق ل 22 نونبر 1924 بشان استخلاص ديون الدولة.

ولا يمكن للملتزمين المفروضة عليهم الضريبة تلقائيا بموجب الفصل 19 أن يحصلوا على الطريقة القضائية على الإعفاء من المبلغ المطلوب منهم أو على التخفيض منه ما عدا إذا أدلوا بحجة تثبت عدم صحة الاقتطاع.

المطلب الثاني: الإطار التنظيمي

 

نشير إلى ما ستتم معالجته في هذا الإطار على اعتبار أن هناك العديد من المراسيم التي عالجت إشكالية التظلم الإداري وكيفية ممارسته، إلا أننا سنقتصر في هذا الإطار على:

   1- مرسوم رقم 2.12.349 صادر في جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العومية.

   2- مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

   3- مرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016) يتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

إن أول ملاحظة سيقف عليها متصفح هذه المراسيم فيما يتعلق بموضوع التظلم أن المراسيم تضمنت مصطلح الشكاية و الطعن بدلا عن مصطلح التظلم، إلا أن جل هذه المصطلحات (شكاية – طعن – تظلم) لهما نفس الدلالة التي تدل على لجوء صاحب الشأن الذي صدر بحقه قرار أضر به باب الإدارة ويطلب منها إعادة النظر في القرار وتصحيحه وتطهيره من العيوب التي لحقته وذلك بإلغائه أو سحبه.

بالعودة إلى الباب الحادي عشر( الشكايات والطعون )من مرسوم 20 مارس 2013، نجد أن المشرع حصر حالات الشكاية أو الطعن أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية فيما يلي:

عدم التقيد بإحدى قواعد مسطرة الإبرام المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.

إحتواء ملف الدعوة إلى المنافسة على مقتضيات تمييزية أو غير متناسبة مع موضوع الصفقة.

المنازعة في أسباب الإقصاء من طرف لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة.

هذا وقد إستثنى المشرع من موضوع الشكاية أو الطعن من طرف المتنافسين الحالات التالية:

إختيار مسطرة الإبرام من طرف صاحب المشروع.

قرار لجنة طلب المنافسة إقصاء جميع عروض المتنافسين.

قرار السلطة المختصة إلغاء طلب المنافسة.

وجبت الإشارة في هذا الإطار على أن الشكاية توجه لدى صاحب المشروع أو السلطة المختصة أو السلطة المحلية أو السلطة الإدارية، في حين أن الطعن الإداري يكون أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

قد حدد المشرع في المادة 169 من مرسوم 20 مارس 2013 أجالا لتقديم الشكاية لدى صاحب المشروع:

داخل المدة التي تسري إبتداءا من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة وحتى نهاية اليوم الخامس الذي يلي تاريخ نشر إعلان نتائج نفس الدعوة إلى المنافسة.

أو في حالة إقصاء المتنافس، داخل أجل خمسة أيام إبتداءا من تاريخ تسلم المتنافس للرسالة المضمونة الموجهة إليه من طرف لجنة طلب المنافسة.

بالرجوع إلى مرسوم 21 سبتمبر 2015 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية نجد أن :

المادة 3: "تدرس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو إعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة ".

المادة 18: "تتوفر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على أربع وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس من بينها وحدة للشكايات ".

المادة 21: "تتولى وحدة الشكايات المهام التالية: ( تلقي ودراسة الشكايات وطلبات الأراء الموجهة إلى اللجنة على التوالي من طرف المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية – تحضير ملفات الشكايات وطلبات الأراء الواردة من قبل المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية وعرضها على رئيس اللجنة الوطنية والمقرر العام – تحضير الوثائق الضرورية لدراسة الشكايات والمسائل المعهود بها إليها ووضعها رهن إشارة المقرر العام ) ".

المادة 30: " يجوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، إلا أنه لا يجوز قبول الشكايات المقدمة من طرف متنافس ليست له مصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية أو عضو في تجمع غير الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل ".

المادة 31: " تودع الشكايات مباشرة من طرف المتنافسين بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى رئيس اللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل كما يمكن أن توجه إليه بطريقة إلكترونية – يتم الطعن لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية داخل أجل يمتد من تاريخ نشر الدعوة إلى المنافسة وحتى نهاية اليوم السابع الذي يلي عرض نتيجة نفس طلب المنافسة ".

بالعودة إلى مرسوم 13 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال نجد أن المشرع قد أشار في الباب التاسع ( تسوية الخلافات والنزاعات ) على مسطرة تقديم الشكاية كما سبق الإشارة إليها سالفا. (المادة 81).

خاتمة

        وعليه يعتبر التظلم ضمانة في يد الموظف أو المواطن تجاه أي إدارة عمومية كانت، يعبر من خلاله الموظف عن رفضه للقرار الإداري، ويسعى من خلاله إلى فض المنازعات بينه وبينها بطرق ودية دون اللجوء إلى القضاء بمختلف أنواع التظلم وبطبيعة الحال أن يحترم الشروط المسطرية لكي يتظلم أمام الإدارة.



[1] - عبد القادر باينة، الرقابة الإدارية على النشاط الإداري (الرقابة القضائية-الرقابة الإدارية) دار القلم، 2010، ص: 12.

[2] - Dareste , rodolphe de la chavanne, la justice adminustrative en France ou traité du contentieux de l’administration, editeur ; l , larose (paris), 1897 (source ; bibliothéque nationale de France, dipartement droit, économie, politique, 8-f-10327) p : 221.

[3]- dahir du 3 dafar 1338 (28 octobre 2019) créant une voie de recours contre les jugements des pachas et caidsdont les cinconsciptions ne sont pas encore soumises aux végime des dahirs du 4 aout 1918

[4]- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 30/09/1974 ص: 41-27.

[5] -  سبق هذا التغيير خطاب للحسن الراحل بتاريخ 21 ماي 1973 بقوله مسطرتنا معقدة، قوانيننا لم توضع مسبقا لنا، لنفسياتنا.

[6] Jean-Marie Auby, Reland DRAG, Traité des recours en matière administrative, Litec, 1992, p 18

[7] Jean-François Brisson. Les Recours Administratifs en Droit Public Français.

  [8]  قانون الانتخابات، الصفقات...

[9]   محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري دراسة مقارنة، رسالة من أجل الحصول على الدكتوراه سنة 2009 ص 25

[10]  محمد خليفة الخييلي، مرجع سابق

[11]  جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع

الساعة  )المنازعات الجبائية في ظل المحاكم الإدارية (، رقم 4 ، 1996 ص: 53.

[12]  عبد القادر باينة، الرقابة الإدارية على النشاط الإداري )الرقابة القضائية- الرقابة الإدارية(، دار القلم  2010ص 70.

[13]  الفقرة 2 من ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ( بتنفيذ القانون رقم 28.08 

المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

[15] - المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم: 1195 مكرر، بتاريخ 31 ماي 2007، ملف رقم: 42/07 متوفر على البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل، مجموعة قرارات 2007،

 

[16]- كمال عبد الواحد الجوهري، الاستشارات القانونية والشكاوى والتظلمات وصيغ العقود ومذكرات التفاهم، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2010، ص: 225.

[17] - محكمة النقض، قرار رقم 20430، بتاريخ 20 دجنبر 1994، ملف جنحي 26414/89، متوفر ضمن اجتهادات محكمة النقض.

تحت رقم 5292.

- ميمون رحو، أحمد العلالي، الضابط العملي للمنازعة الضريبية: تأسيسا وتحصيلا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 95/2016 صفحة 14.

- محكمة النقض، قرار رقم 63، صادر في 2 مارس 1979، ملف إداري عدد 60862، منشورات المجلس الأعلى في الذكرى الأربعين 1958-1997 صفحة 116.

 إبراهيم قرطيط، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العمومي بين التشريع والقضاء، ص 61.

تخضع للتعليل ، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون ، علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها ، القرارات الإدارية التالية

:

أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي ؛
ب) القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ؛
ج) القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق ؛
ه) القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق ؛
و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.

 


تعليقات