الموظف في قوانين الجماعات الترابية
المقدمة:
تحتاج الإدارة عموما من اجل تجسيد قراراتها إلى وسائل مادية وأخرى بشرية؛ هذه الأخيرة التي تعد الحجر الأساسي لقيام أي إدارة بمهامها وتدبير شؤونها. والعنصر البشري هو بمثابة الركيزة الأساسية لتطور الإدارة وتحقيق أهدافها، لذلك نجد أن مختلف الإدارات
العمومية والخاصة تسعى دائما إلى تعزيز القدرات التنظيمية وتمكينها من استقطاب
وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الإدارة .
وهكذا أصبح الموظف العمومي إحدى الدعامات الأساسية التي تملكها الإدارة، إذا ما تمت
العناية به؛ وتنميته بوضع السياسات والبرامج التكوينية المناسبة؛ واستثماره الاستثمار
الأمثل ليقوم بالمسؤوليات الموكولة إليه على أحسن وجه.
وقد حاول المغرب منذ حصوله على الاستقلال بناء إدارة محلية وتمكينها من الموارد
البشرية الضرورية بهدف ضمان تحقيق التنمية المحلية وتجاوز مختلف الإكراهات
القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجماعات المحلية.
وباعتبار الجماعات المحلية تشكل دعامة أساسية لكل تقدم وتطور؛ تم منحها الشخصية
المعنوية ا ولاستقلال المالي والإداري ، لتحقيق وبلورة الأهداف الملقاة على عاتقها، ولتكون شريكا فعليا للدولة في تحقيق الكفاءة وتطوير التنمية وترسيخ الحكامة.
فالجماعات المحلية لا يمكن أن تقوم بتسيير شؤونها والقيام بالمهام المنوطة بها إلا عن
طريق شخص طبيعي يعبر عن إ دارتها، هذا الشخص يتمثل أساسا في الموظف الجماعي،
الذي بدونه لا يمكن أن تشتغل الإدارة الجماعية، وليقوم الموظف الجماعي بأداء مهامه
والالتزام بواجباته بكفاءة وفعالية ونجاعة، لابد أن تسهر الجماعة على حسن تدبير هذه
الموارد البشرية.
العاملين واختيارهم وتعينهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهراتهم وتهيئة الظروف التنظيمية الملائمة من حيث الكم والكيف لاستخراج أفضل ما لديهم من طاقات وتشجيعهم على بدل اكبر قدر ممكن من الجهد والعطاء والوقوف عند هذا الموضوع يضعنا أمام الإشكاليات التالية:
* ما هي النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية الترابية؟
* وما هي النصوص التنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية الترابية؟
ولدواعي منهجية ارتأينا نهج التصميم التالي: .
الفرع الأول: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
الفرع الثاني: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
الفرع الثالث: القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
المبحت الأول: النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية الترابية
المطلب الأول: القوانين التنظيمية المنظمة للوظيفة العمومية الترابية
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، حدد هذا القانون التنظيمي الذي يشمل مجموعة من الشروط المتعلقة بتدبير الجهة، تقديم العرائض، النظام المالي للجهة...
وما يهمنا نحن هو النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية الترابية وهي كتالي:
الفرع الأول :القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 96:
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه.غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة(4).
المادة 127:
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 129:
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
ويحدد النظام الأساسي المذكور،مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص،حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
المادة 255:
يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة لمجلس الجماعة.
المادة 256:
يتخد رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة.
المادة 257:
تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.
المادة 258:
يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة، من بين موظفي الجماعة،طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 127من هذا القانون التنظيمي.
المادة 259:
يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إمضاءه بقرار إلى المدير في مجال التسيير الإداري للمقاطعة.
الفرع الثاني: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
الفرع الثالث: القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم:
المادة 56:
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 من نفس القانون، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
المادة58:
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة،يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56من نفس القانون انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم،بناء على طلب منه،من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعية ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا،ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتفرغ تام.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الإحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.
المادة118:
يتم التعين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استندا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 121:
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص،حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
.الخاتمة:
إن تحقيق الأهداف التي ننشدها ويتطلع إليها الجميع, لا يمكن أن تتحقق ما لم يواكبها بذل مجهودات كبرى. وايجابية في المجال التشريعي والتنظيمي من خلال النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية, وذلك بنهج احد التوجهين:
أولا: إما بإعادة صياغة بعض نصوصه حتى يواكب مختلف التعديلات التي طالت الميثاق الجماعي , ويساير مختلف التغييرات والمستجدات التي تعرفها الجماعة من خلال المهام والمسؤوليات التي انيطت بها والتي أصبحت في وضع لا يسمح لها بالالتفات الى الوراء,ويستدعي توفرها على موارد بشرية مؤهلة,وتعزيز شعورها بالمسؤولية للرفع من الأداء الإداري وتحسين المردودية للانخراط الفعلي والكلي في مسلسل التنمية المحلية في ظل حكامة محلية رشيدة تمكن من مواجهة مختلف الاكراهات والتحديات المفروضة من قبل متغيرات الألفية الثالثة.
ثانيا: إما إلغاء الاعتماد على هذا النظام كإطار مرجعي, والاكتفاء مباشرة بتطبيق كل مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية ( الظهير الشريف لسنة 1958), وبالتالي إلغاء نظام الازدواجية التي تحكم تدبير شؤون الموارد البشرية المحلية, المتمثلة في تطبيق مقتضيات هذا الظهير إلى جانب مقتضيات المرسوم 1977 الذي طاله الجمود وحد من مفعوله.
تعليقات
إرسال تعليق