أولا-تذكير بالضريبة على الدخل
الإجمالي
1) إنشاء الضريبة على الدخل
الإجمالي
2) مفهوم الضريبة على الدخل
ثانيا- أحكام عامة
1)
تأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي
2)
مكونات الدخل الصافي الإجمالي
3)
الأشخاص الخاضعون للضريبة
4)
الإعفاء من الضريبة على
الدخل الإجمالي
5)
فرض الضريبة
6)
مكان فرض الضريبة
ثالثا- الدخل الخاضع للضريبة
1)
تعريف الدخل الخاضع للضريبة
2)
الدخل الخاضع للضريبة
3)
تعريف الدخل الصافي
4)
مكونات الدخل الإجمالي
5)
طريقة حساب ضريبة على الدخل الإجمالي
أ)
الضريبة
الجزافية الوحيدة
ب) النظام
الحقيقي
ت) إقتطاع الضريبة على
الدخل الإجمالي من المصدر
رابعا - تذكير بفئات الدخل الإجمالي
المختلفة و تمارين مع الحل النموذجي
1)
الفئـة الأولى:تذكيرالأرباح
المهنية
2)
الفئـة الثانية :تذكير فئة الإيرادات الفلاحية
3)
الفئتة الثالثة :تذكير فئة المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية وغير مبنية
4)
الفئـة الرابعة:تذكير فئة ريوع رؤوس الأموال المنقولة
5) الفئتة
الخامسة:تذكير فئة
المرتبات و الأجور و
المنح و الريوع العمرية
6)
الفئـة السادسة:تذكير فوائض القيمة الناتجة
عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير مبنية
أولا-تذكيربالضريبة على الدخل الإجمالي:
1) إنشاء الضريبة على الدخل الإجمالي: لقد تم إنشاء الضريبة على الدخل الإجمالي لأول مرة في فرنسا من قبل و زير المالية
الفرنسي "جوزيف كايوJoseph
Caillaux في 01 جانفي 1916.
2)
مفهوم
الضريبة على الدخل :يصعب
إعطاء مفهوم شامل وعام لمعنى الدخل، لأن التشريعات الضريبية للدولة لا تتضمن نفس
المفهوم، وإنما تكتفي هذه التشريعات بوضع قواعد عامة لتحديد مفهوم الدخل الخاضع
للضريبة، لذلك يوجد نظريا مفهومين للدخل، أولهما المفهوم التقليدي وثانيهم المفهوم
الواسع.
أ) المفهوم التقليدي للدخل ( نظرية المصدر ):يعتبر الدخل بموجب المفهوم التقليدي على أنه «
كل مال نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه الفرد بصفة دورية منتظمة من مصدر
مستمر أو قابل للاستمرار ».
ب) المفهوم الواسع للدخل ( نظرية الإثراء ) :تخضع بموجب المفهوم الواسع للدخل كل زيادة في
القيمة الإيجابية ( قيمة رأس المال) لذمة المكلف بالضريبة سواء كان شخصا طبيعيا أم
معنويا لفترة زمنية معينة، بذلك فإن ما يحصل عليه الشخص من منافع وخدمات وأموال
وكل ما يطرأ على المقدرة المالية للمكلف دخلا سواء حصل عليه بشكل منتظم أو عرضي.
وعلى ضوء
ذلك فإن الأرباح التي يحققها المكلف بالضريبة بصورة إستثنائية نتيجة قيامه بعمل
عرضي أو فوزه بجائزة اليانصيب يجب أن تخضع للضريبة مثلها في ذلك مثل الإيرادات
المنتظمة.
مما سبق يظهر أن المفهوم الواسع للدخل قد وسع من
دائرة الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بإدخال الأرباح والإيرادات الاستثنائية،
بالإضافة إلى الأرباح أو المداخيل التي يحصل عليه بشكل منتظم ودوري.
ويرى
الكثير من الكتاب أن المفهوم الواسع أكثر ملائمة ومراعاة لمقتضيات العدالة
الضريبية كما أن غالبية التشريعات الضريبية
تأخذ بالمفهوم الواسع عن طريق
إضافة نصوص حديثة في قوانينها الضريبية وذلك بقصد إخضاع أنواع المداخيل العرضية
حتى لا تفلت من الخضوع للضريبة على الدخل .
ثانيا- أحكام عامة:
1)
تأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG):
طبقا للأحكام
المادة الأولى(01) من (ق.ض.م.ر.م): تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى "الضريبة
على الدخل الإجمالي" وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف
بالضريبة، المحددة وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 98 من (ق.ض.م.ر.م).
2)
مكونات الدخل الصافي الإجمالي:
طبقا لأحكام المادة
2 من (ق.ض.م.ر.م): يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف التالية:
Ø
أرباح مهنية؛
Ø
عائدات المستثمرات
الفلاحية؛
Ø
الإيرادات المحققة
من إيجار الملكيات المبنية والغير مبنية، كما تنص عليها المادة 42 من
(ق.ض.م.ر.م)؛
Ø
عائدات رؤوس
الأموال المنقولة؛
Ø
المرتبات والأجور
والمعاشات و الريوع العمرية.
Ø
فوائض القيمة
الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في
المادة 77 من (ق.ض.م.ر.م).
3)
الأشخاص الخاضعون للضريبة:
طبقا لأحكام المادة
03من (ق.ض.م.ر.م):
1)يخضع لضريبة
الدخل، على كافة مداخلهم الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر.
ويخضع لضريبة الدخل
على عائداتهم من مصدر جزائري، الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.
2) يعتبر أن موطن التكليف موجود في
الجزائر بالنسبة إلى:
أ- الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم
مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين له،عندما يكون الإيجار في هذه الحالة
الأخيرة قد إتفق عليه إما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها
سنة واحدة على الأقل.
ب- الأشخاص الذين لهم في
الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية.
ت- الأشخاص الذين
يمارسون نشاطا مهنيا بالجزائر سواء أكانوا أجراء أم لا.
3) يعتبر كذلك أن موطن
تكليفهم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في
بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
طبقا لأحكام المادة 04 من (ق.ض.م.ر.م):يخضع كذلك لضريبة الدخل
سواء أكان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا،الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية،
الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليها إلى الجزائر
بمقتضى اتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى .
4) الإعفاء من
الضريبة على الدخل الإجمالي :
طبقا لأحكام المادة 05 من (ق.ض.م.ر.م): يعفى من الضريبة على
الدخل الإجمالي:
1) الأشخاص الذين يساوي
دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه
في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.
2) السفراء والأعوان
الدبلوماسيون والقناصل و الأعوان القنصليين من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان
التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين.
5) فرض الضريبة:
طبقا لأحكام المادة 06 من (ق.ض.م.ر.م):
1) تفرض الضريبة على
الدخل الإجمالي على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص، و مداخيل أولاده والأشخاص
الذين معه والمعتبرين في كفالته .
ومن أجل تطبيق الفقرة
السابقة يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك
المعتمدة أساسا لفرض الضريبة على المكلف بها :
أ- أولاده إذا قل عمرهم
عن 18 عاما أو عن 25 عاما إذا اثبتوا مزاولتهم للدراسة أو يثبتون
نسبة عجز محددة بنص تنظيمي.
ب- وفقا لنفس الشروط ،
الأولاد الذين يأويهم في بيته .
2) يمكن للمكلف بالضريبة
أن يطالب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من
ثروة مستقلة عن ثروته.
3) إن فرض ضريبة مشتركة،
يمنح الحق في تخفيض نسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة.
طبقا لأحكام المادة 07 من (ق.ض.م.ر.م):يخضع للضريبة على الدخل
الإجمالي بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركة تناسبيا مع حقوقهم
فيها:
Ø
الشركاء في شركات الأشخاص؛
Ø
شركاء الشركات المدنية المهنية المشكلة منأجل الممارسة
المشتركة لمهنة أعضائها؛
Ø
أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له
الشركات بإسم جماعي شريطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة ذات
المسؤولية محدودة ، وأن تنص قوانينها الأساسية على المسؤولية غير المحدودة للشركاء
فيما يخص ديون الشركة؛
Ø
أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير
محددة فيها.
6)مكان فرض الضريبة:
طبقا لأحكام المادة
08 من (ق.ض.م.ر.م): إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل
الإقامة هذا.
وإذا كان للمكلف
بالضريبة عدة محلات إقامة في الجزائر، فإنه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه مؤسسته
الرئيسية.
غير انه، تخضع المداخيل المحققة من طرف شركاء في شركات
الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري و أعضاء الشركات المدنية، للضريبة
على الدخل الإجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة ، أو عند الاقتضاء، في
المؤسسة الرئيسية .
كما يخضع للضريبة على
الدخل الإجمالي، في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية،
الأشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن
موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم.
ثالثا- الدخل الخاضع للضريبة:
1)
مفهوم الدخل
الخاضع للضريبة:
هو ذلك
الدخل أو مجموع الإيرادات التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيين نتيجة مزاولتهم
لنشاط أو مهنة معينة تدر عليهم بمداخيل أو
إيرادات دون طرح منها الأعباء أو المصاريف وتتمثل هذه النشاطات في التجارة أو
الصناعة أو الحرف أو المهن الحرة أو تنازل عن بعض العقارات المبنية أو الغير مبنية
. و بصورة عامة الدخل الإجمالي هو مجموع ما يحققه الشخص من مدا خيل مهما كان
نوعها.
2) تعريف
الدخل الخاضع للضريبة:
طبقا لأحكام المادة 9 من
(ق.ض.م.ر.م): تُستحق
الضريبة في كل سنة على الإيرادات أو الأرباح التي يحققها المكلف بالضريبة أو التي
يتصرف فيها خلال السنة نفسها.
3) الدخل
الخاضع للضريبة:
طبقا لأحكام المادة 10من
(ق.ض.م.ر.م):
1) يتكون الربح
أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج الإجمالي المحقق فعلا،بما في ذلك قيمة
الأرباح و الامتيازات العينية إلى تمتع بها المكلف بالضريبة، على
النفقات المخصصة لكسب الدخل و الحفاظ عليه.
2) يحدد الدخل
الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضريبة على الدخل بجمع الأرباح أو المداخيل
الصافية المبينة في المواد من 11 إلى 76، باستثناء تلك المتعلقة
بالضريبة المفروضة بمعدل محرر، و الأعباء المذكورة في المادة 85 من
(ق.ض.م.ر.م).
3) يحدد الربح
أو الدخل الصافي لكل صنف من أصناف الإيرادات المشار إليها في المقطع الثاني أعلاه
، تحديدا ممايزا وفقا للقواعد الخاص لكل صنف.
4) تعريف الدخل الصافي:
ونقصد به ذلك الدخل
الإجمالي الذي يطرح منه مجموع الأعباء و النفقات و التكاليف التي تدخل في النشاط
أو المهن التي تنتج عنها هذه المداخيل و
بمعنى أدق أن:
الدخل الصافي = الدخل
الإجمالي الخام – مجموع الأعباء و النفقات القانونية
5) مكونات
الدخل الإجمالي :
يتكون الدخل الإجمالي من الفئات
التالية :
Ø
الفئة الأولى:أرباح مهنية؛
Ø
الفئة الثانية:عائدات المستثمرات الفلاحية؛
Ø
الفئةالثالثة:الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية والغير مبنية، كما تنص عليها
المادة 42 من (ق.ض.م.ر.م).؛
Ø
الفئة الرابعة:عائدات رؤوس الأموال المنقولة؛
Ø
الفئة الخامسة:المرتبات والأجور والمعاشات و الريوع العمرية.
Ø
الفئة السادسة:فوائض القيمة
الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في
المادة 77 من (ق.ض.م.ر.م).
6) طريقة
حساب ضريبة على الدخل الإجمالي:
تشمل الآلية الأساسية لحساب الضريبة على الدخل
الإجمالي العمليات التالية:
العملية الأولى: الدخل الإجمالي الخام (الدخل الخاضع للجدول التصاعدي).
يحصل عليها من خلال الإيرادات أو الأرباح الضريبة
السنوية التي يحققها المكلف بالضريبة بغض النظر عن الأعباء و النفقات (مكونات الضريبة على الدخل الإجمالي).
العملية الثانية:الدخل الصافي الإجمالي.
يتكون الربح
أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج الإجمالي المحقق فعلا،بما في ذلك قيمة
الأرباح و الامتيازات العينية التي يتمتع بها المكلف بالضريبة، على
النفقات المخصصة لكسب الدخل و الحفاظ عليه (الدخل الإجمالي الخام جميع النفقات، الأعباء و التكاليف، القابلة
للخصم قانونا ).
العملية الثالثة: الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
يحصل عليها من خلال: الدخل الصافي الإجمالي التخفيضات
العملية الرابعة:مبلغ الضريبة الإجمالي.
يحصل عليه من خلال الجدول التصاعدي من (ق.ض.م.ر.م)
العملية الخامسة:الضريبة الصافية.
يحصل عليه يحصل عليه من خلال:
الدخل الصافي الخاضع للضريبة القرض الضريبي
المتعلق بالأجور و المرتبات و المعاشات.
7) تحديد
الربح الخاضع للضريبة:هناك ثلاثة
أنظمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة:
أ) الضريبة
الجزافية الوحيدة:
1) أحكام عامة:طبقا لأحكام المادة
282 مكرر من (ق.ض.م.ر.م):تؤسس ضريبة جزافية وحيدة(IFU) تغطي الضريبة على الدخل
الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني (IRG.TVA.TAP).
2) مجال تطبيق
الضريبة الجزافية الوحيدة IFU:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر-1- من (ق.ض.م.ر.م): يخضع للضريبة الجزافية
الوحيدة (IFU) الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا ، تجاريا و حرفيا و
كذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون
دينار(15.000.000 دج)، ماعد تلك التي إختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقييبقى.
نظام
الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة
الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام.
ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات.
غير أنه يستثنى من نظام الإخضاع هذا
كل من:
1) أنشطة
الترقية العقارية و تقسيم الأراضي؛
2) أنشطة
إستيراد السلع و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها؛
3) أنشطة
شراء/ إعادة البيع على حالها الممارسة حسب شروط لبيع بالجملة، طبقا للإحكام
المنصوص عليها في المادة 224 من (ق.ض.م.ر.م).
4) الأنشطة
الممارسة من طرف الوكلاء،
5) الأنشطة
الممارسة من طرف العيادات و المؤسسات الصحية الخاصة، و كذا مخابر التحاليل الطبية،
6) أنشطة
الإطعام و الفندقة المصنفة،
7) القائمين
بعمليات تكرير و إعادة رسكلة المعادن النفيسة، صانعي و تجار المصنوعات من الذهب و
البلاتين،
8) الأشغال
العمومية و الري و البناء.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة
المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه
بالنسبة لهذا النظام.
و يتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه
التجاوزات.
و يظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك
بالنسبة للسنة الموالية.
3) تحديد الضريبة
الجزافية الوحيدة:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر-2- من (ق.ض.م.ر.م): يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، أن يدفعوا الضريبة المستحقة للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من من (ق.ض.م.ر.م).
في حالة إذا ما تجاوز رقم الأعمال المحقق 20% من رقم الأعمال المضبوط، يجب أن تسدد الضريبة التكميلية دعما للتصريح
الذي تنص عليه المادة الأولى من (ق.إ.ج)
عندما تحوز الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقض في التصريح، فيمكنها
إجراء التصحيحات على الأسس المصرح بها وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19
من (ق.إ.ج).
يتم إجراء التصحيحات عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات
الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفقا
لما تنص عليه المادة 182 مكرر 9 من (ق.ض.م.ر.م) .
أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة
الجزافية الوحيدة، عند إختتام السنة الموالية لتلك التي تم فبها تجاوز الحد
المذكور أعلاه، فيتم تحويلهم في نظام الربح الحقيقي.
طبقا
لأحكام المادة 282 مكرر 3 من(ق.ض.م.ر.م): عندما
يقوم مكلف بالضريبة في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات، و دكاكين، و متاجر و ورشات. تعتبر
كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحالات خاضعة
للضريبة.
4) معدلات
الضريبة الجزافية الوحيدة:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر4 من (ق.ض.م.ر.م):يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما
يأتي :
Ø
%5 بالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع؛
Ø
%12 بالنسبة للأنشطة الأخرى.
وطبقا لأحكام المادة
282 مكرر 4 أ من (ق.ض.م.ر.م):إستثناء لأحكام المواد 282مكرر إلى 282 مكرر 4، فإن
الأشخاص الطبيعيين، مهما كانت وضعيتهم إزاء الفئات الأخرى من المداخيل، الذين
ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع و الخدمات عبر منصات رقمية أو باللجوء إلى البيع
المباشر على الشبكة، يخضعون لإقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل 5%
بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة
(IFU)، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم. و يطبق هذا الاقتطاع، حسب
الحالة، من طرف مؤسسات إنتاج السلع و الخدمات أو من طرف المؤسسات التي تنشط في
مجال الشراء/ إعادة البيع.
كما يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه، أن تطبق هذا الاقتطاع من المصدر
بالنسبة للأشخاص غير المسجلين لحد الآن لدى الإدارة الجبائية و الذين يحققون
عمليات إنتاج للسلع و الخدمات أو المؤسسات الناشطة في الشراء/ إعادة البيع.
تتم إعادة صب هذا الإقتطاع من طرف المؤسسات في العشرين (20) يوما من
الشهر الذي يلي الفوترة، على الأكثر.
لا تطبق أحكام المادة 282 مكرر 3 على هذه الفئة من المكلفين
بالضريبة.
5)
توزيع
ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 5 من (ق.ض.م.ر.م.) : يوزع ناتج
الضريبة الوحيدة الجزافية كما يلي :
Ø
ميزانية
الدولة : 49 %؛
Ø
غرفة
التجارة و الصناعة : 0.5 %؛
Ø
الغرفة
الوطنية للصناعة التقليدية :0.01%؛
Ø
غرفة
الصناعة التقليدية والمهن : 0.24%؛
Ø
البلديات: 40.25%؛
Ø
-
الولاية:%5؛
Ø
الصندوق
المشترك للجماعات المحلية: 5%.
طبقا لأحكام المادة
282 مكرر 5 أ من (ق.ض.م.ر.م): طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 4 أ أعلاه، يعاد صب ناتج
الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) المقتطع على شكل اقتطاع من المصدر، لفائدة ميزانية الدولة.
6) الإعفاءات:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 6 من (ق.ض.م.ر.م): تعفى من
الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) كل من:
Ø
المؤسسات
التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا المصالح الملحقة بها؛
Ø
مبالغ
الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية؛
Ø
الحرفيون
التقليديون وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا والمقيدين في دفتر الشروط
الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم.
Ø
تستفيد
الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوي المشاريع الإستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع،
المؤهلون للإستفادة من "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق
الوطني للتأمين على البطالة":
ü
من إعفاء
كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاثة (03) سنوات ابتداءً من تاريخ
استغلالها.
ü
تمدد هذه
المدة إلى ست (06) سنوات ابتداء من تاريخ الإستغلال، عندما تتواجد هذه
الأنشطة في مناطق يراد ترقيتها، تحدد قائمتها
عن طريق التنظيم.
ü
تمدد هذه
المدة بسنتين (02) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (03) ثلاثة
مستخدمين على الأقل، لفترة غير محدودة.
يترتب على عدم إحترام الإلتزامات المرتبطة بعدد
الوظائف المحدثة، سحب الإعتماد و إسترداد الحقوق و الرسوم التي كان من المفروض
تسديدها.
عقوبة عدم إكتتاب التصرح:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 8 من (ق.ض.م.ر.م): بإنقضاء أجل الشهرين (02) المنصوص عليه في
المادة 282 مكرر7 أعلاه، فإن المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح
المنصوص عليه في المادة الأولى (01) من (ق.إ.ج)، يتم إخضاعه إجباريا
للضريبة، مع تطبيق زيادة 25% و ذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها
مع إشعار بالإستلام، بموجب تقديم تصريحه في أجل ثلاثين (30) يوما.
غير أنه، إذا تم تقديم التصريح في أجل
ثلاثين (30) يوما المذكورة أعلاه، تخفض الزيادة إلى 20%.
التقص أو التدليس في التصريحات:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 9 من (ق.ض.م.ر.م): إن التصريحات التي يشوبها النقص أو التدليس و
التي تكون محل تسوية من طرف الإدارة، تكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة في المادة
193 من (ق.ض.م.ر.م)
عدم مسك الدفاتر:
طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 10 من (ق.ض.م.ر.م): يترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص عليه في
المادة الأولى (01) من (ق.إ.ج)، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار (10.000
دج).
7) إجراءات التحديد
الجزافي للأسس الخاضعة للضريبة:
1)
أحكام
متعلقة بالأنشطة الصناعية و التجارية و الحرفية:
طبقا لإحكام
المادة الأولى من (ق.إ.ج): يتعين على المكلفين
بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) اكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة
النشاط،تصريحا خاصا، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، و ذلك قبل أول (01) فبراير من
كل سنة.
Ø كما
يتعين عليهم مسك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، سجل مرقم ومؤشر عليه من
قبل المصالح الجبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة
بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية.
Ø و
يتعين عليهم، زيادة على ذلك، ضمن نفس الشروط، مسك سجل مرقم ومؤشر عليه، يتضمن
تفاصيل مبيعاتهم.
Ø كما
يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي، يتم
ضبطه يوما بيوم وتقيد فيه تفاصيل خاصة
بإيراداتهم المهنية، ويتم تقديمه عند كل طلب من الإدارة الجبائية.
طبقا لأحكام المادة 2 من
(ق.ض.م.ر.م): ترسل
الإدارة الجبائيةٌ إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافيةٌ الوحيدة
(IFU) ، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بلإستلام، تبليغا يتضمن
إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية حيث :
Ø يتمتع
المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30)
يوما، إعتبارا من تاريخ استلام التبليغ سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع
تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
Ø و
في حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد يُعتمد جزافي رقم الأعمال المُبلغ
كأساس لفرض الضريبة.
Ø إذا
رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المُبلغ له نهائيا أو إذا رفضت الإدارة
الجبائية الإقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، فإنه يمكن لهذا
الأخير، بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعية، ضمن الشروط المحددة قي المواد من
71 إلى 90 من (ق.إ.ج) .
طريقة إختيار نظام الضريبة الجزافية
الوحيدة:
وطبقا
لإحكام المادة 03 من (ق.إ.ج): يمكن للمكلفين بالضريبة
الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)
أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. و يبلغ الإختيار للإدارة
الجبائية قبل أول (01) فيفري من السنة
الأولى التي يرغب فيها المكلف بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. و يبقى
الإختيار ساريا للسنة المذكورة و السنتين المواليتين حيث يكون الإختيار لا رجعة
فيه.
يمدد الإختيار ضمنيا على فترة ثلاث (03) سنوات، و يكون
لا رجعة فيه طوال هذه الفترة.
على المكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا
الإختيار تبليغ الإدارة الجبائية بذلك قبل أول (01) فيفري من السنة الموالية
للفترة التي تمت فيها ممارسة هذا الإختيار أو تم التمديد فيها ضمنيا.
المادة03 مكرر : ملغاة.
ب) نظام الربح الحقيقي:
يخضع للنظام الربح الحقيقي
إجباريا المكلفين بالضريبة الذين يزيد رقم أعمالهما لسنوي عن مليون و خمسة مئة ألف
دينار جزائري ( 15.000.000 دج) و الأرباح المحققة من طرف شركات الأشخاص، بائعي
الجملة و وكلاء البيع. كذلك إيجار العتاد و المواد ذات الاستهلاك الدائم إلا إذا
كانت بصفة عارضة و يتم التصريح إلى غاية 30 أفريل من كل سنة موالية
(ن+1) في تصريح خاص.
ت) إقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر:
طبقا لأحكام 33 من (ق.ض.م.ر.م):تخضع للإقتطاع من المصدر المحرر للضريبة على الدخل
الإجمالي المحدد معدله في المادة 104، المداخيل التي يدفعها المدينون
المقيمون في الجزائر إلى مستفيدين جبائيا خارج الجزائر:
1) المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة
المهن الحرة و الوظائف و المهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، و المستثمرات
المُدَرة للأرباح، و التي تعتبر مصادر كسب لا تنتمي إلي صنف آخر من الأرباح أو
المداخيل؛
2) ريوع عائدات المؤلف التي
يتقضاه الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، و ورثتهم أو الموصى لهم بحقوقهم و كذا
الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة إستغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع
أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها أو المقبوضة من قبل مخترعين أو بعنوان حقوق
التأليف و كذا كل الحواصل المستمدة من الملكية الصناعية أو التجارية و الحقوق
المماثلة لها؛
3) المبالغ المدفوعة كمكافآت عن
مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
يشمل هذا الإقتطاع الرسم
على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة.
تحدد كيفيات الإقتطاع
المشار إليه في المقاطع 3،2،1 أعلاه، في المادة 108من (ق.ض.م.ر.م).
رابعا:تذكير
بفئات الدخل الإجمالي المختلفة و تمرينات مع الحل النموذجي
الفئة الأولى: تذكير
أولا:الأرباح
المهنية:
1)
تعريف
الأرباح المهنية:
طبقا للأحكام المادة 11 من
(ق.ض.م.ر.م):تُعتبر
أرباحا مهنية، لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون و
الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية، غير تجارية أو صناعية أو حرفية، و كذلك الأرباح
المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها.
و طبقا للأحكام المادة 12 من (
ق.ض.م.ر.م): كما تكتسي
طابع الأرباح المهنية لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون
الذين :
Ø
يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات
أو محلات تجارية أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها.
Ø
يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق
بعقار، و يقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم، بالتنازل عن
الاستفادة من الوعد بالبيع إلى شاري كل جزء أو قسم.
Ø
يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من
أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء أكان الإيجار يشتمل على كل العناصر غير المادية
للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أو لا.
Ø
يمارسون النشاط الراسي عليه المناقصة و صاحب
الامتياز و مستأجر الحقوق البلدية.
Ø
يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن و
الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا. يحدد عند الاقتضاء النشاط المتسم
بطابع صناعي عن طريق التنظيم.
Ø
يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أو
البحيرات المالحة أو الممالح.
Ø
كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية و التجارية
لتطبيق الضريبة على الدخل، المداخيل المحققة من قبل التجار، الصيادين، الربابنة
الصيادين، مجهزي السفن و مستغلي قوارب الصيد .
Ø
يحققون مكاسب صافية بالرأسمال بمناسبة عملية
تنازل لقاء عوض عن القيم المنقولة و الحقوق الاجتماعية.
2) الإعفاءات:
طبقا للأحكام المادة 13 من (ق.ض.م.ر.م):
Ø
تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب
المستثمر ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني
لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" من إعفاء كلي من
الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث(03) سنوات إبتداء من تاريخ الشروع في
الاستغلال .
تحدد مدة الإعفاء بست (06) سنوات ابتداء
من تاريخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها،
تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
وتمدد هذه
الفترة بسنتين (02) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (03) عمال
على الأقل لمدة غير محددة.
و يترتب عن
عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد المناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة
الحقوق و الرسوم المستحقة التسديد.
إذا تواجدت
الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق
الوطني لدعم تشغيل الشباب "أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "
أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، في منطقة تستفيد من
إعانة "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، تمدد مدة
الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر (10) سنوات ابتداءً من
تاريخ الشروع في الاستغلال.
Ø يستفيد من
الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر(10) سنوات الحرفيون
التقليديون و كذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني.
Ø
تستفيد من إعفاء دائم، بالنسبة للضريبة على
الدخل الإجمالي:
ü المؤسسات
التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذلك الهياكل التابعة لها.
ü مبالغ
الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.
ü
المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب
الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته.
Ø تستثنى من
وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب و حقوق المؤلف و
المخترعين بعنوان الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية أو السينمائية، لصالح
الفنانين والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين.
3) تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة:
طبقا للأحكام المادة 14 من (ق.ض.م.ر.م) :
تكون كيفيات الأرباح التي تدرج في مجموع
المدخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي مماثلة لتلك الكيفيات
المنصوص عليها في المواد من 139
إلى 147 من هذا القانون.
4) طرق فرض الضريبة :
أ- فرض
الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي:
طبقا للأحكام المادة 17 من (ق.ض.م.ر.م): يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على
الدخل الإجمالي حسب نظام الريح الحقيقي وجوبا.
ب- التصريح
السنوي:
طبقا للأحكام المادة 18 من (ق.ض.م.ر.م): يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم
في المادة 17 أعلاه، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة
تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة أو للسنة المالية السابقة، ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة 152 من (ق.ض.م.ر.م).
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة
قانونية، يؤجل تاريخ الإستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.
ج- التصريح الخاص:
طبقا للأحكام المادة 19 من (ق.ض.م.ر.م): يجب أن يحتوى التصريح الخاص على كل الوثائق
و المعلومات المنصوص عليها في المادتين 152 و 153 من (ق.ض.م.ر.م).
د- وجوب مسك
المحاسبة:
طبقا للأحكام المادة 20 من (ق.ض.م.ر.م): يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 17
أعلاه، أن يمسكوا محاسبة نظامية، طبقا لأحكام المادة 152من (ق.ض.م.ر.م)، و
عليهم أن يقدموها، عند الاقتضاء، عند كل طلب، لأعوان الإدارة الجبائية، وهذا طبقا
للتنظيم الساري المفعول.
5) التخفيضات:
طبقا للأحكام للمادة 21 من (ق.ض.م.ر.م):
1) يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة
دون سواه، تخفيضا بنسبة 35%.
2) يطبق على
الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين من طرف الأشخاص الذين لهم صفة عضو سابق
في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و أرامل الشهداء،
تخفيض بنسبة 25%. لا يطبق هذا التخفيض على المكلفين بالضريبة
الذين يقدر ربحهم تقديرا جزافيا.
3) يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته 30 %
فيما يخص تحديد الدخل الواجب إدراجه في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا
للشروط الآتية:
أ)
يجب إعادة إستثمار الأرباح في الإستثمارات
الإهتلاكية (المنقولات أو العقارات) بإستثناء السيارات السياحية التي لا تشكل
الأداة الرئيسية للنشاط خلال السنة المالية لتحقيقها أو خلال السنة المالية
الموالية. و في هذه الحالة الأخيرة، يجب على المستفيدين من هذا الامتياز اكتتاب
التزام بإعادة الإستثمار، دعما لتصريحاتهم السنوية.
ب) للاستفادة
من هذا التخفيض، يجب أن يمسك المستفيدون محاسبة منتظمة. و فضلا على ذلك، يجب أن
يبينوا بصورة مميزة، في التصريح السنوي للنتائج، الأرباح التي يمكنها الاستفادة من
التخفيض و إلحاق قائمة الاستثمارات المحققة مع الإشارة إلى طبيعتها و تاريخ دخولها
في الأصول و كذا سعر كلفتها.
ت) يجب على الأشخاص، في حالة التنازل أو وقف
التشغيل الذي حدث في أجل أقل من خمس (05) سنوات و لم يتبع باستثمار فوري،
أن يدفعوا لقابض الضرائب مبلغا يساوي الفرق بين الضريبة المفروض دفعها و الضريبة
المسددة في سنة الاستفادة من التخفيض. و تطبق على الحقوق الإضافية المفروضة على
هذا النحو زيادة قدرها 5%.
كما تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نفس الشروط في
حالة عدم احترام الالتزام المذكور في الفقرة 3- أ- من هذه المادة مع زيادة قدرها 25%.
6) حساب الضريبة:
أ) المعدلات القابلة للتطبيق:طبقا للمادة 104 من (ق.ض.م.ر.م): تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول
التصاعدي المبين أدناه.
الجدول
التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي:
قسط الدخل الخاضع للضريبة(دج) |
الفارق |
نسبة الضريبة |
الضريبة |
الضريبة المتصاعدة |
|
لا يتجاوز 120.000 |
0 |
0 % |
0 |
0 |
|
من120.0001الى 360.000 |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
|
من360.001 الى1.440.000 |
1.080.000 |
30 % |
324.000 |
372.000 |
|
يفوق 1.440.000 |
/ |
35 % |
|
|
التمرين رقم 01:
صرح تاجر جملة بالمعلومات التالية
لسنة 2018 :
Ø
مبيعات خارج الرسم على القيمة المضافة =50.000.000 دج.
Ø
-مخزون أول مدة = 1.000.000 دج.
Ø
مشتريات خارج الرسم = 15.000.000 دج .
Ø
مخزون آخر مدة = 8.000.000دج.
معلومات إضافية:يخضع هذا التاجر إلى النظام الحقيقي.
المطلوب :1)
تحديد الربح الخاضع للضريبة؟
2) حساب الضريبة على الدخل لفئة الأرباح التجارية
أو الصناعية أو الحرفية؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 01 :
1) تحديد الربح الخاضع للضريبة:
ح/60 بضائع مستهلكة:
البضاعة المستهلكة = مخزون أول مدة + المشتريات خارج الرسم على القيمةالمضافة
– مخزون آخر مدة
1.000.000 دج + 15.000.000 دج – 8.000.000 دج = 8.000.000
دج
Ø
الربح التجاري = الإيرادات – النفقات.
=
50.000.000 دج – 8.000.000 دج = 42.000.000
دج.
2) حساب الضريبة على الدخل:
قسط الدخل الخاضع للضريبة(دج) |
الفارق |
نسبة الضريبة |
الضريبة |
الضريبة المتصاعدة |
|
لا يتجاوز 120.000 |
0 |
0 % |
0 |
0 |
|
من120.0001الى 360.000 |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
|
من360.001 الى1.440.000 |
1.080.000 |
30 % |
324.000 |
372.000 |
|
من 1.440.000 إلى 42.000.000 |
40.560.000 |
35 % |
14.196.000 |
14.5680.000 |
التمرين
رقم 02 :
صرح أحد
التجار صاحب مساحة كبرى بالمعلومات التالية لسنة 2018:
Ø رقم أعمال
خارج الرسم على القيمة المضافة (H.T) 10.000.000 دج
Ø مخزون أول
المدة 1.000.000 دج
Ø مشتريات 3.000.000
دج خارج الرسم عن القيمة المضافة(H.T).
Ø أجور
المستخدمين كالتالي:9.000 دج، 11.000 دج، 12.000 دج
شهريا، يضاف إليها الإشتراكات المدفوعة للهيئات
الإجتماعية مقدرة بـ 35%، .بينما بلغت أعباء عملياتية أخرى 5% من رقم
الأعمال. أما الأعباء المالية تقدر ب 60% من الأعباء العملياتية الأخرى.
Ø للعلم أن هذا التاجر
إقتنى شاحنة بـ: 1.500.000 دج في 01/03/2018خارج
الرسم (H.T) ، و إقتنى سيارة سياحية تقدر ب:1.400.000
دج في 01/01/2018
خارج الرسم على القيمة المضافة (معدل الرسم 19%(.
Ø في حين أن
العامل الثاني تغيب في الثلاثي الأخير و قد قام هذا التاجر بدفع الضرائب و الرسوم
و الرسوم الأخرى (أعباء جمركية) أعباء جمركية تخص السنة المالية 2017 بـ:200.000 دج.
المطلوب
:
1)
حساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة؟
2)
حساب الضريبة على الدخل الإجمالي؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 02:
شرح طريقة
الحسابات
1) حساب 600 المشتريات المستهلكة:
البضاعة
المستهلكة = مخزون أول مدة + مشتريات - مخزون أخر مدة.
(3.000.000 + 1.000.000) – 0 = 4.000.000 دج.
2) حساب 631 أعباء المستخدمين :
أجور
المستخدمين:
(9.000 x 12) + (11.000 x 9) + (12.000x 12)= 351.000 دج
3) حساب إشتراكات مدفوعة للهيئات
الإجتماعية حـ/635 :
351.000 x 35% = 122.850 دج
4) الضرائب و الرسوم غير المسترجعة عن
رقم الأعمال:
10.000.000 x 2% = 200.000 دج
5) حساب 65 أعباء عملياتية أخرى :
10.000.000 x 5 % =500.000 دج
6)حساب حـ/66 أعباء مالية:
500.000 x 60 % = 300.000 دج
7) حساب الإهتلاكات:
حـ/ 681 (مخصصات
الإهتلاكات و المؤونات):
أ) الشاحنة
(15.000.000 x 20%) x 10/12 = 250.000 دج
ب) السيارة
السياحية : 1.400.000 x 20% = 280.000 دج
8) رسوم جمركية تخص سنة مالية 2016 (حـ/645)
الضرائب و
الرسوم الأخرى : 200.000 دج
(خارج
الضرائب على النتائج).
(1حساب الدخل
الصافي الخاضع للضريبة:
ر.ح |
الإيرادات |
المبالغ |
ر.ح |
النفقات |
المبالغ |
70 |
المبيعات من المنتجات |
10.000.000 |
600 |
المشتريات
المستهلكة |
4.000.000 |
|
|
|
631 |
أجور
المستخدمين |
351.000 |
|
|
|
635 |
الإشتراكات
المدفوعة للهيئات الإجتماعية |
122.850 |
|
|
|
642 |
الضرائب و
الرسوم غير المسترجعة عن رقم الأعمال |
200.000 |
|
|
|
645 |
الضرائب و
الرسوم و الرسوم الأخر |
200.000 |
|
|
|
65 |
أعباء
عملياتية الأخرى |
500.000 |
|
|
|
66 |
الأعباء
مالية |
300.000 |
|
|
|
681 |
مخصصات
الاهتلاكات |
530.000 |
|
المجموع |
10.000.000 |
|
المجموع |
6.203.850 |
v
حساب النتيجة المحاسبية = الإيرادات – النفقات
Ø النتيجة
المحاسبية = 10.000.000 – 6.203.850 = 3.796.150
دج (ربح).
Ø
حساب النتيجة الجبائية :
النتيجة الجبائية =النتيجة
المحاسبية + أعباء غير قانونية- النوانج خارج الإستغلال- عجز السنوات السابقة
Ø
حساب الاعباء غير قانونية:
1) الأعباء الجمركية
لسنة 2016 = 200.000 دج
2) إهتلاك سيارة سياحية
(1.400.000 x 20%)- (1.000.000 x 20%) =
280.000– 200.000 = 80.000 دج.
3) إشتراكات مدفوعة
للهيئات الإجتماعية:
(351.000 x 35%) - (351.000 x 26%) =
122.850 – 91.260 = 31.590 دج.
v النتيجة الجبائية:
3.796.150 دج + (200.000 دج + 80.000 دج +31.590 دج) = 4.107.740 دج.
2)حساب الضريبة على الدخل الإجمالي:
القسط الخاضع
للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة المتراكمة |
لا يتعدى 120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120001 إلـى
360.000 دج |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
360001 إلـى 1440000 دج |
1.080.000 |
30 % |
324.000 |
372.000 |
1440001 إلى 4.107740 دج |
2.667.740 |
35 % |
933.709 |
1.305.709 |
حساب
الضريبة الدخل الإجمالي :
4.107.740 دج – 1.140.000 دج = 2.667.740
دج
2.667.740 دج x
35% = 933.709 دج
933.709 دج +
372.000 دج (مبلغ التراكم) = 1.305.709 دج
الفئة الثانية :تذكير الإيرادات الفلاحية :
أ) تعريف
الإيرادات الفلاحية :
طبقا الإحكام المادة 35 من (ق.ض.م.ر.م):تعتبر إيرادات فلاحية، الإيرادات المحققة من
الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي.
و تشكل كذلك إيرادات فلاحية الأرباح الناتجة
عن أنشطة تربية الدواجن، و النحل و المحار، و بلح البحر، و الأرانب و استغلال
الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض.
غير انه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية
الدواجن و الأرانب إيرادات فلاحية إلا إذا:
Ø كانت ممارسة
من طرف مزارع في مزرعته؛
Ø و كانت لا
تكتسي طابعا صناعيا.
و في حالة عدم استيفاء هذين الشرطين، تخضع
مداخيل أنشطة تربية الدواجن و الأرانب لأحكام المادة12- 5 من (ق.ض.م.ر.م). و يحدد،
عند الإقتضاء، عن طريق التنظيم، النشاط ذي الطابع الصناعي.
ب)
الإعفاءات:
طبقا لإحكام المادة 36 من (ق.ض.م.ر.م): تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي،
الإيرادات الناتجة عن زراعة الحبوب و البقول الجافة و التُمور.
إضافة إلى ذلك، تعفى من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة عشرة (10) سنوات، الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية و
أنشطة تربية الحيوانات الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا و في المناطق الجبلية
التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم و ذلك ابتداء، على التوالي، من تاريخ
منحها بدء نشاطها.
كما تستفيد من إعفاء دائم، بعنوان الضريبة
على الدخل الإجمالي، المداخيل المحققة في النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي
الموجه للاستهلاك على حالته.
ب)تحديد
الإيرادات الفلاحية :
مــــلاحظة: بخصوص تحديد الإيرادات الفلاحية تم إلغاء
المواد 37 ، 38،39 ،40 و 41، بموجب
المادة 200 من قانون المالية لسنة 2002 (تنقل هذه الأحكام إلى ق.إ.ج). |
ت) إجراء
تحديد الأرباح:
1) إجراء
تحديد الأرباح الفلاحية بالنسبة للأنشطة الفلاحية :
طبقا لإحكام المادة 7 من (ق.إ.ج): إن الدخل الفلاحي الواجب إعتماده لإقرار
الضريبة على الدخل، هو الدخل الصافي الذي يأخذ في الحسبان الأعباء.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم
عن طريق الإستنتاج و بناءا على تصنيف المنطقة حسب قدراتها، طبقا لأحكام المادة 10
من (ق.إ.ج).
يحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مستثمرة
فلاحية، حسب طبيعة المزروعات و المساحات المزروعة و المردود المتوسط.
تطبق تعريفات متوسطة على الهكتار الواحد، أو
على الوحدة، حسب الحالة. و تتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما
حسب كل ولاية.
2) إجراء
تحديد الأرباح المتأتية من نشاط تربية المواشي:
طبقا لإحكام المادة 8 من (ق.إ.ج): بالنسبة لنشاط تربية المواشي، يطابق الدخل
تكاثر فصائل البقر و الغنم و الماعز.
يحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة من
الحيوانات و قيمتها التجارية المتوسطة، التي تُطبق عليها تعريفة تأخذ في الحسبان
التخفيض المحدد طبقا لأحكام المادة 10 من(ق.إ.ج).
3) إجراء تحديد الأرباح المتأتية من الأنشاط الخاصة بتربية
الدواجن و المحار و بلح البحر و تربية النحل و ريوع إستغلال الفطريات:
طبقا لإحكام المادة 9 من (ق.إ.ج): يحدد الدخل بالنسبة لأنشطة تربية الدواجن و
المحار و بلح البحر و ريوع إستغلال الفطريات حسب العدد و الكميات المحققة.
أما بخصوص نشاط تربية النحل، فيحدد الدخل
حسب عدد خلايا النحل.
توضع تعريفة لكل واحدة أو كمية مذكورة
أعلاه.
ث) إجراءات
تحديد التعريفات:
طبقا لإحكام المادة 10 من (ق.إ.ج): تحدد حسب الحالة التعريفات المشار إليها في
المواد من 7 إلى 9 من (ق.إ.ج)، على أساس تصنيف المنطقة حسب قدراتها
أو حسب الوحدة و كذا حسب الولاية أو البلدية أو مجموعة البلديات عن طريق لجنة
ولائية تتكون من:
Ø مُمثل عن
الإدارة الجبائية
Ø مُمثل عن
الإدارة المكلفة بالفلاحة
Ø مُمثل عن
الغرفة الفلاحية.
يوافق المدير العام للضرائب على التعريفات
المحددة بقرار يصدره قبل أول (01)مارس من كل سنة، بالنسبة للمداخيل المحققة
في السنة السابقة. و إذا تعذر الأمر، يُمدد تطبيق آخر تعريفات المعروفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما
مقاييس التصنيف، عن طريق التنظيم.
ج) الإلتزام بالتصريح:
طبقا لإحكام المادة 11 من (ق.إ.ج): يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مُربي مواشي أن يكتتب
تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية و يرسله إلى مفتش الضرائب بمكان وجود مستثمرته على
الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة.
و يجب أن يتضمن
هذا التصريح البيانات الآتية:
ü المساحة المزروعة حسب
نوع المزروعات و عدد النخيل المحصي؛
ü عدد الرؤوس حسب الفصائل:
البقر و الغنم و الماعز و الدواجن و الأرانب؛
ü عدد خلايا النحل؛
ü الكميات المحققة من نشاط
تربية المحار و بلح البحر و إستغلال الفطريات في سراديب داخل باطن الأرض.
عندما
ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الإستحقاق إلى أول يوم مفتوح
يليه.
مــــــلاحظة: كيفية
تحديد القاعدة الضريبية للمداخيل الزراعية : تحسب القاعدة الضريبية بالحالة التالية:
(السعر المتوسط للهكتار– تكاليف الهكتار) x المساحة. |
التمرين رقم 03:
فلاح
يملك عدة زراعات مبينة في الجدول التالي:
المساحة |
طبيعة المزرعة |
|
بصل |
|
بطاطا |
|
فلفل |
|
فاصوليا خضراء |
|
طماطم |
مع العلم
أن التكاليف المطبقة في الهكتار الوحد لسنة 2018 محددة كما يلي :
التكاليف |
السعر المتوسط |
السعر الأقصى |
السعر لأدنى |
المنطقة أ |
طبيعة المزارع |
||||
8.560 |
12.250 |
15.000 |
10.500 |
بصل |
49.560 |
62.910 |
75.020 |
50.800 |
بطاطا |
343.200 |
515.000 |
710.000 |
320.000 |
فلفل |
31.540 |
42.550 |
63.500 |
21.600 |
فاصولية خضراء |
315.300 |
442.900 |
- |
21.500 |
طماطم |
المطلوب:1) تحديد
القاعدة الضريبية ؟
2)حساب الضريبة على الدخل الإجمالي؟
الحل
النموذجي للتمرين رقم 03:
1) تحديد
القاعدة الضريبية:
القاعدة الضريبية (1-2)*(3) (دج) |
المساحة/ هكتار (3) (دج) |
التكاليف (2) (دج) |
السعر المتوسط (1) (دج) |
طبيعة المزارع |
221.400 |
60 |
8.560 |
12.250 |
بصل |
534.000 |
40 |
49.560 |
62.910 |
بطاطا |
5.154.000 |
30 |
343.200 |
515.000 |
فلفل |
220.200 |
20 |
31.540 |
42.550 |
فاصولية |
1.276.000 |
10 |
315.300 |
442.900 |
طماطم |
7.405.600 |
القاعدة الضريبية
الإجمالية |
الوعاء الخاضع للضريبة:7.405.600
2) حساب الضريبة (حسب الجدول التصاعدي):
القسط
الخاضع للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة
المتراكمة |
لا يتعدى
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120001 إلـى 360.000
دج |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
360.001 إلـى 1.440.000
دج |
1.080.000 |
30 % |
324.000 |
372.000 |
1.440.001 إلى 7.405.600 |
5.965.600 |
35 % |
2.087.960 |
2.459.960 |
ضريبة الدخل الإجمالي:
(7.405.600-
1.440.000)× 35 %+ 372.000= 2.459.960دج.
مـــــلاحظة: القمح اللين لا تفرض عليه الضريبة لأنه معفى. * أما
المداخيل المستخلصة من تربية الحيوانات (الأنغام ، الأبقار، الماعز) لابد أن
تتماشى ونمو هده الفصائل والقاعدة الضريبية للمداخيل المستخلصة تكون : "بضرب منتوج القيمة التجارية المتوسطة والمحدد من طرف إدارة
الضرائب x عدد الحيوانات مع تطبيق تخفيض بقيمة 60% ". القاعدة الضريبية = ( القيمة التجارية
المتوسطة – التخفيض ) x عدد حيوانات كل فئة. |
التمرين رقم 04 :
ليكن مربي مالك للحيوانات التالية :
Ø
120 بقرة
حلوب ذات أصل محلي؛
Ø
100 كبش دو أصل محلي؛
Ø
50 ثور ذو أصل أجنبي .
محددة
على سبيل الحصر كالأتي:
القيمة التجارية المتوسطة(دج) |
أنواع الحيوانات |
|
ذات أصل محلي |
ذات أصل أجنبي |
|
42.500 |
|
بقر حلوب |
11.500 |
|
كباش |
|
75.660 |
ثيران |
قيمة التخفيض هي 60%.
المطلوب:1) تحديد
القاعدة الضريبية ؟
2)حساب الضريبة على الدخل الإجمالي؟
الحل
النموذجي للتمرين رقم 04 :
1) تحديد القاعدة الضريبية:
القاعدة الضريبية (دج) |
عدد الحيوانات |
القيمة التجارية
المتوسطة (دج) |
التخفيض (دج) |
القيمة التجارية
المتوسطة (دج) |
|
2.040.000 |
120 |
17.000 |
25.500 |
42.500 |
بقر حلوب |
460.000 |
100 |
4.600 |
6.900 |
11.500 |
كباش |
1.513.200 |
50 |
30.264 |
45.396 |
75.660 |
ثيران |
4.013.200 |
القاعدة الضريبية |
الوعاء الخاضع للضريبة:
4.013.200 دج
1) حساب الضريبة (حسب الجدول التصاعدي):
القسط الخاضع للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة المتراكمة |
لا يتعدى
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.001 إلـى 360.000 دج |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
360.001 إلـى 1.440.000 دج |
1.080.000 |
30 % |
324.000 |
372.000 |
1.440.001 إلى 4.013.200دج |
2.573.200 |
35 % |
900.620 |
1.227.620 |
ضريبة الدخل الإجمالي:
( 4.013.200 دج
1.440.000 دج) × 35 % + 327.000 = 1.227.620 دج
الفئة الثالثة:تذكير
فئة المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك
المبنية وغير مبنية:
أ)
تعريف
الريوع العقارية:
طبقا للأحكام المادة 42 من
(ق.ض.م.ر.م):
1) تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات
المبنية أو أجزاء منها، و كذا إيجار كل المحلات التجارية أو الصناعية غير المجهزة
بعتادها، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة
فلاحية أو مهنة غير تجارية و كذا تلك الناتجة عن عقد العارية في تحديد الدخل
الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخيل
العقارية.
و يتكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة الإيجازية
المحددة إستنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم .
2) تدرج كذلك في صنف
الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما
فيها الأراضي الفلاحية.
3) تخضع المداخيل
المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني، للضريبة على الدخل
الإجمالي بنسبة :
ü
7% محرر من الضريبة، و
تحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي بالنسبة المداخيل المتأتية من إيجار
السكنات ذات الطابع الجماعي؛
ü
10% محرر من الضريبة، و تحسب هذه النسبة من
مبلغ الإيجار الإجمالي بالنسبة المداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الطابع
الفردي؛
ü 15% محرر من
الضريبة، و تحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي بالنسبة المداخيل المتأتية
من إيجار المحلات ذات الطابع التجاري أو المهني.
كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات.
يؤدى مبلغ الضريبة المستحق لدى قابض الضرائب المتواجد في مكان العقار
في أجال أقصاه ثلاثون (30) يوما إبتداء من تاريخ تحصيل الإيجار.
تُستحق الضريبة على الايجار في أول يوم من كل شهر، في حال عدم
ذكر الآجال المتفق عليه في العقد. و يطبق هذا الحكم حتى إذا لم يسدد المستغل أو الشاغل
الأمكنة الإيجار.
مع مراعاة الأحكام
السابقة، تستحق الضريبة على عمليات الإيجار
المحصلة مسبقا في ثلاثون (30) يوما إبتداء من
تاريخ تحصيلها.
فى حالة فسخ
المسبق للعقد، يمكن للمؤجر أن يطلب إسترداد الضريبة المتصلة بالمرحلة
المتبقية في السريان شريطة تبرير إسترجاع
المستأجر لمبلغ الإيجار المحصل للمرحلة الغير المنتهية.
ب) توزيع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي
صنف الريوع العقارية:
طبقا لإحكام المادة 42
مكرر من (ق.ض.م.ر.م):
يوزع حاصل
الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية كما يلي:
Ø 50 % لفائدة ميزانية
الدولة؛
Ø 50 % لفائدة ميزانية البلديات.
ت) الالتزامات:
طبقا لإحكام المادة 44 من (ق.ض.م.ر.م):إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على
مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42 مطالبون بإكتتاب و إرسال إلى مفتش الضرائب
لمكان تواجد العقار المبنى أو غير المبنى المؤجر قبل الفاتح فبراير من كل سنة
تصريحا خاصا. تسلم الاستمارة من طرف الإدارة.
التمرين رقم 05:
تحصل
خاضع لضريبة في سنة 2018 على دخل من كراء سكن جماعي بمبلغ إجمالي قدره 900.000
دج لمدة سنة.
المطلوب :1) حساب للضريبة؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 05:
Ø
مبلغ الإيجار الإجمالي السنوي:
900.000 دج.
Ø
مبلغ الضريبة على دخل من كراء سكن جماعي:
900.000 دج x07% =63.000 دج.
التمرين رقم 06:
تحصل خاضع لضريبة في سنة 2018 على دخل جراء كراء سكن جماعي بمبلغ
إجمالي سنوي يقدر بـ 250.000 دج .
المطلوب :حساب الضريبة؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 06:
Ø
مبلغ الإيجار الإجمالي السنوي :250.000 دج .
Ø
مبلغ الضريبة المستحقة على دخل ناتج عن تأجير سكن جماعي:
250.000 دج× 7 % = 0017.5 دج
التمرين رقم 07:
في سنة 2018، تحصل خاضع لضريبة على دخل
من جراء كراء محل تجاري بمبلغ يقدر ب 200.000 دج شهريا لمدة سنة.
المطلوب : حساب الضريبة؟
الحل النموذجي للتمرين رقم
06:
Ø
مبلغ الدخل الإجمالي السنوي :
200.000 دج
x12=2.400.000 دج
Ø
مبلغ الضريبة المستحقة على الدخل من كراء محل تجاري:
2.400.000 دج × 15% = 360.000 دج.
التمرين رقم 08:
ليكن مكلف بالضريبة قد تحصل خلال سنة
2018 على دخل ناتج عن تأجير سكن فردي بمبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ 800.000دج
.
المطلوب:حساب مبلغ الضريبة؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 08:
Ø
مبلغ الدخل الإجمالي: 800.000 دج .
Ø مبلغ الضريبة المستحق على دخل ناتج
عن تأجير سكن فردي :
Ø
800.000 دج
× 10% = 80.000 دج.
الفئة الرابعة: تذكير
فئة ريوع رؤوس الأموال المنقولة :
مفهومها :نقصد بمداخيل ريوع رؤوس الأموال المنقولة هي تلك
المداخيل أو الفوائد أو الإيرادات التي يتحصل عليها المكلف بالضريبة من خلال أرباح
رؤوس الأموال المنقولة، كما يجب على كل مكلف بالضريبة المتحصل على هذه المداخيل أن
يصرح بها وأن يوضح في تصريحه أنواع هذه المداخيل والتي تتكون من فئتين أساسيتين
هما :
أ)
ريوع الأسهم أو حصص
الشركة و الإيرادات المماثلة لها :
طبقالأحكام المادة 45 من (ق.ض.م.ر.م): تتمثل ريوع الأسهم و حصص الشركة و الإيرادات المماثلة
لها في الإيرادات التي توزعها:
Ø
شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري ؛
Ø
الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
Ø
الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم؛
Ø
شركات الأشخاص و شركات المساهمة التي إختارت النظام
الجبائي لشركات رؤوس الأموال.
1- تعريف المداخيل الموزعة:
طبقا لإحكام المادة 46 من (ق.ض.م.ر.م): تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص:
1) الأرباح أو الإيرادات التي لا
تدرج في الاحتياطات أو في رأس المال ؛
2) المبالغ أو القيم الموضوعة تحت
تصرف الشركاء أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركة و غير المقتطعة من الأرباح؛
3) إيرادات الأموال المستثمرة؛
4) القروض أو التسبيقات الموضوعة
تحت تصرف الشركاء إما مباشرة أو بواسطة شخص أو شركة؛
5) المكافآت و الإمتيازات و
التوزيعات غير المعلن عنها؛
6) المكافآت المدفوعة للشركاء أو
المدراء غير المعوضة أو لأداء خدمة أو التي يعتبر مبلغها مبالغا فيه؛
7) أتعاب مجلس إدارة الشركة و
النسب المئوية من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكافأة عن وظيفتهم ؛
8) الأرباح المحولة إلى شركة
أجنبية غير مقيمة من قبل شركاتها الفرعية المقيمة في الجزائر أو منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي.
و طبقا للأحكام المادة 48 من
(ق.ض.م.ر.م): عندما يتوقف خضوع شخص
إعتباري للضريبة المطبقة على أرباح الشركات، تعتبر أرباحه و إحتياطاته مدفوعة
للشركاء تناسبيا مع حقوقهم فيها.
2- تعريف المداخيل غير الموزعة:
طبقا لإحكام المادة 49 من (ق.ض.م.ر.م): لا تعتبر مداخيل موزعة:
1) المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي
الأسهم طابعا تسديديا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار. غير أن التوزيع لا يكتسي هذا
الطابع، إلا إذا سبق توزيع كل الأرباح و الإحتياطات ما عدا الإحتياط القانوني.
و لتطبيق هذا الحكم، لا
تعتبر مساهمات:
Ø
الاحتياطات المدرجة في رأس المال؛
Ø
المبالغ المدرجة في رأس المال أو الإحتياطات (مكافآت
الاندماج) بمناسبة إندماج شركتين.
2) المبالغ الموزعة نتيجة تصفية
شركة عندما:
Ø
تمثل تسديدا للمساهمات؛
Ø
تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة خلال حياة
الشركة.
طبقا لإحكام المادة 50 من (ق.ض.م.ر.م): يعتبر الإدماج المباشر للأرباح في رأس المال إدماج
للإحتياطات.
طبقا لإحكام المادة 51 من (ق.ض.م.ر.م):1)في حالة إدماج شركتين أو أكثر، لا يعتبر منح أسهم أو
حصص من الشركة مجانا، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساهمة، توزيعا
للريوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت في عملية الإدماج، شكل شركات أسهم أو
شركات ذات مسؤولية محدودة.
2) تطبق أحكام المقطع
الأول أعلاه في حالة:
أ- مساهمة جزئية في أصول الشركة؛
ب-مساهمة كلية و متزامنة في أصول شركتين
أو أكثر.
3- تقدير المدخيل الموزعة:
طبقا لإحكام المادة 52 من (ق.ض.م.ر.م):لكل فترة فرض الضريبة، تعتبر كتلة المدخيل
المدفوعة موزعة بين المستفيدين من أجل تقدير دخل كل منهم. يجب أن تطابق كتلة
المداخيل هذه، مجموع المدخيل الفردية المصرح بها.
4-
الالتزمات:
طبقا لإحكام للمادة 53 من (ق.ض.م.ر.م):يتعين على الأشخاص المستفيدين من الإيرادات
المنصوص عليها في المواد من 45 الى51 أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30
أفريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة
عليهم.
عندما ينتهي
أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الإستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.
5- إقتطاع الضريبة
على الدخل الإجمالي من المصدر:
طبقا لإحكام المادة 54 من (ق.ض.م.ر.م):يترتب على الإيرادات المذكور في المواد من 45
إلى 48 تطبيق إقتطاع من المصدر، يحدد معدله بموجب المادة 104 من
(ق.ض.م.ر.م).
و تخضع كذلك إلى الإقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المقطع السابق، الأرباح
الموزعة لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غيرالمقيمين في الجزائر.
ب-إيرادات الديون و الودائع و الكفالات :
1)تعريف الإيرادات
الخاضعة للضريبة:
طبقا لإحكام المادة 55 من (ق.ض.م.ر.م): تعد كمداخيل من الديون و الودائع و الكفالات، الفوائد و
المبالغ المستحقة من الدخل و كافة الحواصل الأخرى :
1) الديون الرهنية
الممتازة منها و العادية و كذا الديون الممثلة بالأسهم و السندات العامة و سندات
القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملية تجارية لا تكتسي الطابع القانوني
للقرض؛
2) الودائع المالية تحت
الطلب أو لأجل محدد، مهما كان المودع و مهما كان تخصيص الوديعة؛
3) الكفالات نقدا؛
4) الحسابات الجارية؛
5) سندات الصندوق.
2)الحدث
المنشأ للضريبة:
طبقا لإحكام المادة 57 من (ق.ض.م.ر.م): تستحق الضريبة بمجرد دفع الفوائد مهما كانت الطريقة
التي تتم بها أو تسجيلها في الجانب المدين أو الدائن لحساب ما.
في حالة رسملة الفوائد
الناتجة عن بيع محل تجاري، يؤجل الحدث المنشأ للضريبة إلى تاريخ دفع الفوائد.
3)
تحديد الدخل الخاضع للضريبة:
طبقا لإحكام المادة 58 من (ق.ض.م.ر.م):يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره خمسين ألف
دينار(50.000 دج) من المبلغ الإجمالي، للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة
في دفاتر أو حسابات الإدخار للأشخاص.
لا تطبق الأحكام السابقة
عند تحديد الإقتطاع من المصدر المشار إليه
في المادة (60) و يحدد حاصل القروض المحسوبة « بدون فوائد» بتطبيق معدل
تسبيقات البنك المركزي زائد نقطتين على
هذه الديون.
4) إلتزمات المستفيدين من الفوائد:
طبقا لإحكام
للمادة 59 من (ق.ض.م.ر.م):
1)يتعين على المستفيدين
من فوائد، المقيمين في الجزائر و الذين يتم الدفع أو التسجيل بالنسبة لهم، في حساب
دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة، تصريحا
خاصا يرسل إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة؛
عندما ينتهي
أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يمدد أجل الإستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.
2)يسري
الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المستفدين من هذه الفوائد عندما يتم
دفعها في الجزائر دون وجود بيان مكتوب يثبتها.
5)إقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من
المصدر:
طبقا لإحكام المادة 60 من (ق.ض.م.ر.م): يترتب على دفع فوائد، بمفهوم الماد 55 أو
تسجيلها في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما، عندما يتم بالجزائر، تطبيق إقتطاع
من المصدر من طرف المدين يحدد معدله بموجب المادة 104من (ق.ض.م.ر.م).
فيما يتعلق بالتفويضات
ذات الفائدة المتقطعة، فإنه يتعين على البائع أن يدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة
ملكية السندات و القيم، تسبيقا يحسب من الفرق بين سعر البيع و سعر الشراء بنسبة
الإقتطاع من المصدر المذكور في الفقرة السابقة.
تحدد كيفيات دفع هذا
الإقتطاع أو التسبيق في المواد من 123 إلى 127من (ق.ض.م.ر.م).
طبقا لإحكام المادة 61 من (ق.ض.م.ر.م):يتعين على أصحاب البنوك أو شركات القرض و
كذا المدينين بالفوائد مسك سجلا خاص يقيد فيه، في أعمدة متميزة، ما يلي:
1) إسم صاحب
كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة و عند الإقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله؛
2) مبلغ الفوائد الخاضعة للإقتطاع؛
3) تاريخ
تسجيلها في الحساب.
تسجل
الفوائد الدائنة و الفوائد المدينة في أعمدة متميزة، و يلزم المصرفي أو مؤسسة
القرض بدفع الإقتطاع المطابق لهذه الفوائد.
6)التقادم و
الإسترجاع فيما يتعلق بمدخيل رؤوس الأموال
المنقولة:
مــــلاحظة: إن المادتين 62-63 من هذا القانون ملغيتان بموجب
المادة 200 من قانون المالية لسنة 2002. و تنقل هذه الأحكام إلي المواد 108 و 109 من (ق.إ ج.) |
طبقا لإحكام للمادة 108 من (ق.إ.ج):تخضع دعوى الخزينة قصد الإقتطاع من المصدر،
المطبق على مداخيل رؤوس الأموال
المنقولة، للتقادم بمرور أربعة (04) سنوات، كما تنص عليه المادة 159
من (ق.إ ج).و يسري هذا الأجل إعتبار من تاريخ إستحقاق الرسوم و الغرامات.
طبقا لإحكام للمادة 109 من (ق.إ.ج):تتقادم دعوى إسترجاع المبالغ المقبوضة من
غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ إرتكبه الأطراف أو الإدارة، بمرور ثلاثة
سنوات (03)، إعتبارا من تاريخ الدفع. و عندما تصبح هذه الحقوق قابلة
للإسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الأجل المنصوص عليه في
الفقرة السابقة إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.
و يوقف هذا التقادم بالطلبات المبلغة بعد
منح الحق في التسديد.كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب
بالولاية، برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام.
7) التزامات الغير:
طبقا لإحكام
للمادة 64 من (ق.ض.م.ر.م):يتعين على
الموثقين الذين يتسلمون عقد التزم، تلاوة أحكام المواد 57 و 123 إلى
127 على الأطراف.
و يجب أن
يتضمن العقد إشارة صريحة إلى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 1.000
دج.
طبقا لإحكام
المادة 65 من (ق.ض.م.ر.م):1)لا يجوز
شطب الإمتياز المتخذ لضمان ثمن بيع محل تجاري إلا إذا أثبته دفع ضريبة الدخل على
فوائد هذا الثمن؛
2)
لا يجوز شطب تسجيلات كل الإمتيازات الأخرى
أو الرهون أو الكفالات المتخذة لضمان الديون المنتجة لفوائد إلا إذا ثبت دفع
الضريبة على الفوائد
8) آلية فرض الضريبة على المداخيل الموزعة:
الأرباح التي يجب
توزيعها على المساهمين أو الشركاء المساهم أو الشريك هو
شخص معنوي المساهم أو الشريك شخص
طبيعي اقتطاع
من المصدر بنسبة 15 % ( ق م 2018) (محررة من الضريبة) إعــــــــفــــــــــاء
التمرين
رقم 09:
المستفيد من الأرباح هو شخص طبيعي.
يمارس
السيد وليد مهنة حرة ويصل ربحه المحقق في إطار ممارسة نشاطه بالنسبة لسنة 2018
إلى 250.000 دج إضافة لذلك، يملك نسبة 10% من حصص في شركة ذات
مسؤولية محدودة تبلغ أرباحها قبل فرض الضريبة عليها 800.000 دج .
المطلوب:1) تحديد الإيراد الخاضع للضريبة ؟
2)حساب الضريبة ؟
الحل
النموذجي للتمرين رقم 09:
مداخيل
خاضعة للضريبة |
الأساس
الخاضع للضريبة |
- الأرباح المهمية
(غير التجارية) - مداخيل الأموال المنقولة - أرباح حققتها ( ش. ذ. م. م ) - ض. أ. ش بنسبة 26 % ( 800.000 X26 % ) - أرباح ما بعد ( ض. أ. ش) للتوزيع ( 1 ) – ( 2 ) - حصة عائدة للسيد وليد (592.000 X10 %) - مبلغ الاقتطاع من المصدر (محرر) من الضريبة
على الدخل الإجمالي (59.200 X 15 % ) |
250.000 800.000 ( 1 ) 208.000 ( 2 ) 592.000 59.200 8.880 |
الأرباح
المهنية (غير التجارية)
الأساس الخاضع للضريبة
..............................: 250.000 دج
التمرين
رقم 10:
المستفيد من أرباح الأسهم هو شخص معنوي :
لتكن شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للضريبة على
أرباح الشركات وتملك نسبة 5 % من أسهم شركة أموال دفعت
لها هذه الشركة 100.000 دج من الأرباح. حققت الشركة ذات المسؤولية
المحدودة، ربحا يقدر بـ 1.000.000 دج، بما فيه قيمة أرباح الأسهم المحصلة.
Ø للعلم أن
هذه الشركة نشاطها يكمن في عملية الإنتاج.
Ø سنة
النشاط هي: 2018
المطلوب:1)حساب الضريبة على الدخل الإجمالي؟
الحل
النموذجي للتمرين رقم 10:
Ø الربح
المحقق 1.000.000دج
Ø الأرباح
الخاضعة للضريبة : 1.000.000
Ø أرباح
الأسهم 100.000 دج ( معفاة من الضريبة )
Ø ضريبة
على أرباح الشركات المستحقة :
Ø
1.000.000 دج ×
19 % = 190.000 دج
مـــــلاحظة:إن الأرباح الموزعة على الشخص
المعنوي سوف تدخل ضمن نواتج المالية وبالتالي تكون من مكونات الوعاء الضريبي
لأرباح الشركات. |
الفئة الخامسة:تذكير
فئة المرتبات و الأجور و
المنح و الريوع العمرية:
أ-
تحديد المداخيل الخاضعة
للضريبة:
طبقا لإحكام المادة 66 من (ق.ض.م.ر.م): تدرج المرتبات و التعويضات و الأتعاب و الأجور و المنح
و الريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار الضريبة على الدخل
الإجمالي.
طبقا لإحكام المادة 67 من (ق.ض.م.ر.م):
تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة:
1)المداخيل المدفوعة إلى
الشركاء و المسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة و الشركاء في شركات الأشخاص و
الشركات المدنية المهنية و أعضاء شركات المساهمة؛
2) المبالغ المقبوضة من طرف أشخاص
يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، و هذا مقابل عملهم؛
3)التعويضات و التسديدات و
التخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم؛
4)علاوات المردودية و المكافآت أو
غيرها التي تُمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛
5)المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون،
إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة
مساعدين بصفة مؤقتة، و كذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
ب)- الإعفاء من الضريبة:
طبقا لإحكام المادة 68 من (ق.ض.م.ر.م): يعفى من الضريبة :
أ) الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، المنصوص عليها في
الاتفاق الدولي؛
ب) الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، الذي أنشئ نظامها الجمركي
بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج) الأجور و المكافآت
الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة
عن طريق التنظيم؛
د) العمال المعوقون
حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف
دينار جزائري(20.000دج) شهريا، و كذا العمال المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم
في النظام العام عن هذا المبلغ؛
ه) التعويضات المرصودة
لمصاريف التنقل و المُهمة؛
و)التعويضات عن المنطقة
الجغرافية؛
ز) المنح ذات الطابع
العائلي التي ينُص عليها التشريع الاجتماعي مثل: الأجر الوحيد و المنح العائلية و
منحة الأمومة؛
ح)التعويضات المؤقتة و
المنح و الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط)منح البطالة و
التعويضات و المنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة و الجماعات المحلية و
المؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين و المراسيم الخاصة بالمساعدة و التأمين؛
ي) الريوع العمرية
المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه
بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال
العادية للحياة؛
ك)معاشات المجاهدين و
الأرامل و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛
ل) المعاشات المدفوعة
بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛
م) تعويضة التسريح.
ج) تحديد الدخل الخاضع للضريبة :
طبقا لإحكام المادة
69 من (ق.ض.م.ر.م):لتحديد
الدخل الواجب إعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل الإجمالي، يُؤخذ في الحسبان
مبلغ المرتبات والتعويضات والأتعاب و الأجور والمعاشات و الريوع العمرية المدفوعة
إلى المستفدين وكذا الإمتيازات العينية الممنوحة
لهم.
طبقا لإحكام
المادة 70 من (ق.ض.م.ر.م): فيما يخص الإكراميات و الزيادة في السعر مقابل الخدمات:
Ø
إذا دفعت مباشرة للمستخدمين دون وساطة المستخدم، يقدر
مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
Ø
و إذا أضيفت إلى أجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو
مبين في المادة 75-1.
Ø
و إذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي
أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي
دفعت لهم، و أن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط و الآجال المحددة بخصوص
الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.
طبقا لإحكام
المادة 71 من (ق.ض.م.ر.م): يقصد
بالامتيازات العينية، التغذية و المسكن والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من
طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة(03)
أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر(15) يوما، أو بكل يوم ، أو بكل ساعة حسب
الحالة .
كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجبة إعتمادها
للتغذية، بمبلغ 50 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.
طبقا لإحكام المادة 72 من (ق.ض.م.ر.م): خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه، لا تدخل
الإمتيازات العينية والمتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منها
العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.
تحدد المناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.
طبقا لإحكام
المادة 73 من (ق.ض.م.ر.م): يحدد
مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة و
الإمتيازات العينية الممنوحة:
1)المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل
المعاشات أو منح التقاعد؛
2)المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.
د)طريقة
تحصيل الضريبة:
طبقا لإحكام
المادة 74 من (ق.ض.م.ر.م):1)خلافا لأحكام المادة 66 أعلاه، تحصل الضريبة عن طريق الاقتطاع من كل مبلغ مدفوع؛
2) يتعين
على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لا يوجد مقرهم
الجبائي بالجزائر، مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو أجور أو إكراميات أو معاشات أو
ريوع عمرية، بما فيها مبلغ الإمتيازات العينية، أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة
المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط والآجال
المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون والمدينون بالراتب؛
3) يتم
إقتطاع ضريبة الدخل من المصدر وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 إلى 130.
و)
إلتزامات المستخدمين و المدينين بالرتب:
طبقا لإحكام المادة 75 من (ق.ض.م.ر.م):
1)يتعين
على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات
وأتعاب و ريوع عمرية، أن يقوم باقتطاع، وفق للشروط المنصوص عليها في المواد من 128
إلى 130؛
2) يجب على
المستخدمين و المدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع مدفوع خاضع
للضريبة أم لا، على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل عملية دفع الأجور
أو إن تعذر ذلك، في سجل خاص، ما يلي:
Ø تاريخ و
نوع و مبلغ هذا الدفع، بما في ذلك الإمتيازات العينية و الفترة المتعلقة به؛
Ø
المبلغ المتميز للإقتطاعات المتممة؛
Ø
عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع.
و يجب الإحتفاظ بهذه
الوثائق إلى غاية إنقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها الإقتطاعات.
يعاقب على رفض تقديم هذه
الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314
من (ق.ض.م.ر.م).
وعلاوة على ذلك يجب على
المستخدمين أن يُبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، و الملزمين
بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الإقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل
على المرتبات و الأجور أو عند الإقتضاء، وضع عبارة" إقتطاع الضريبة على الدخل
الإجمالي- المرتبات و الأجور-:لا
شئ".
3)يجب على كل شخص طبيعي أو إعتباري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات
أو ريوعا عمرية، أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته
أو المكتب الذي أجرى به الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أفريل
من كل سنة جدولا بما فيها على حامل معلوماتي
يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين البيانات التالية:
Ø الإسم
واللقب و العمل والعنوان؛
Ø الحالة
العائلية؛
Ø
المبلغ
الإجمالي قبل خصم الإشتركات في التأمينات
الإجتماعية و الإقتطاعات الخاصة بالتقاعد
و المبلغ الصافي بعد خصم هذه الإشتركات و الإقتطاعات، للمرتبات و الأجور و
المعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة؛
Ø
مبالغ الإقتطاعات التي تتم من أجل ضريبة الدخل على
المرتبات و الأجور المدفوعة؛
Ø
الفترة
التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية
يُمدد أجل الإستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.
4) في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو
التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار إليه في المقطع الثالث أعلاه،
فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع أو التوقف، خلال أجل مدته عشرة (10)
أيام يحدد كما هو مبين في المادة 132 من هذا القانون.
و الأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت
خلال السنة السابقة إذا لم يتم تقديمه بعد.
وعندما يتعلق ببيع مزرعة و وقف نشاطها، يسري أجل
العشرة (10) أيام إعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع أو التوقف فعليا.
5) في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فان
التصريح بالمرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية التي دفعها المتوفى أثناء
السنة التي توفى فيها، يجب أن يكتتبه
الورثة خلال الستة أشهر التالية للوفاة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد هذا الأجال
إلى بعد 31 جانفي من السنة
التالية.
طبقا المادة 76 من (ق.ض.م.ر.م): تطبق أحكام المادة 75 أعلاه على كل
شخص طبيعي أو إعتباري يدفع معاشات أو ريوعا عمرية و كذا على المكلفين بالضريبة
المشار إليهم في المادة 74 من
(ق.ض.م.ر.م).
حـــــــالـــة
خـــاصـــــة :يعفي
من الضريبة السفراء والأعوان الدبلوماسيون و القناصلة وأعوانهم ذوي الجنسية
الأجنبية، إذا منحت الدول الذي يمثلونها نفس الامتيازات لممثلي الدولة الجزائرية
من السفراء والأعوان الدبلوماسيين و القناصلة. |
الأعباء
القابلة للخصم:تكون
قابلة للخصم من الناتج الإجمالي الخاضع للضريبة كل من:
Ø الاقتطاعات
المطبقة من طرف رب العمل قصد تأسيس منح المعاشات أو التقاعد.
Ø
اشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية وتمثل
هذه الاقتطاعات نسبة 9 % من الناتج الإجمالي الخاضع للضريبة.
التمرين رقم 12:
تحصل متقاعد
على منحة شهرية في سنة 2018 تقدر بـ:50.000 دج لكنه بالمقابل دفع ما
قيمته 7.000 دج شهر للضمان الاجتماعي.
المطلوب : حساب الأجر الخاضع للضريبة؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 12:
50.000 – 7.000 = 43.000 دج شهريا
تؤخذ قيمة الضريبة من الجدول الوطني الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي.
الأجر الخاضع للضريبة شهريا: 43.000
مـــــــلاحظة: يمكن الاستعانة بجداول IRG على الأجور سنة 2008. |
التمرين رقم 13:
- رشيد و صلاح عاملان بإحدى الشركات
العمومية تحصلا على أجرة صافية خلال شهر
مارس 2018 كما يلي :
Ø
رشيد : 17.167,82 دج.
Ø
صلاح : 16.047,93دج.
-
ويظهر كشف الأجور للعاملين على النحو التالي :
ü
أجر قاعدي:11.111.12 دج لكل عامل.
ü
منحة الأقدمية 6.75 % و 8.55 % من الأجر القاعدي.
ü
منحة المردود الجماعي:14.58 % لكل عامل من الأجر القاعدي .
ü
منحة المردود الفردي:,8010% و 99,9 % من الأجر القاعدي.
ü
منحة الوجبة الغذائية : 75 دج لليوم الواحد .
ü منحة الخطر
:15 دج لليوم الواحد.
ü
منحة النقل 48 دج لليوم الواحد لكل عامل.
ü
منحة عائلية 1.200 دج للعامل الأول.
ü
الاشتراك في الضمان الاجتماعي
ü
الضريبة على الدخل الإجمالي .
المطلوب :
1. تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على
الدخل الإجمالي علما أن عدد أيام العمل كل شهر تقدر ب 19 يوم؟
2. حساب الضريبة على الدخل الإجمالي
علما أن العامل الأول متزوج و العامل الثاني أعزب؟
ملاحظة:يمكن الاستعانة بجداول IRG على الأجور سنة 2008.
الحل النموذجي للتمرين رقم 13:
أ)
تحديد أجر المنصب للعامل الأول (رشيد) :
البيان |
المبالغ |
الاجر القاعدي منحة الاقدمية ((0,0675x11.111,12 منحة
المردود الجماعي (0,1458x11.111,12) منحة
المردود الفردي (0,1080x11.111,12) |
11.111,12 750,00 1 620,00 1 200,00 |
(1)
الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي |
14.681,12 |
(2)
إقتطاع الضمان الاجتماعي (14.681,12x0.09) |
1 321,30 |
(3)
=(1) – (2) |
13.359,00 |
(4)
منحة الوجبة الغذائية (75x19) (5)
منحة الخطر |
1 425,00 285,00 |
(6)
=(3) +(4)+(5) ) الوعاء الخاضع للضريبة |
15.069,82 |
ضريبة
الدخل |
14,00 |
|
15.055,82 |
منحة
النقل و المهمة (48x19) منحة
العائلية |
912,00 1 200,00 |
الأجر
الصافي |
17.167,82 |
1)
تحديد أجر
العامل الثاني (صلاح):
البيان |
المبالغ |
الأجر القاعدي منحة الاقدمية ((0,0855x11.111,12 منحة
المردود الجماعي (0,1458x11.111,12) منحة
المردود الفردي (0,0999x11.111,12) |
11.111,12 950,00 1 620,00 1 110,00 |
(1)
الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي |
14.791,12 |
(2)
إقتطاع الضمان الاجتماعي (14.791,12x0.09) |
1 331,20 |
(3) =(1) – (2) |
13.459,92 |
(4)
منحة الوجبة الغذائية (75x19) (5)
منحة الخطر (15x19) |
1 425,00 285,00 |
(6) =(3) +(4)+(5) الوعاء الخاضع للضريبة |
15.069,82 |
ضريبة الدخل |
34,00 |
|
15.055,82 |
منحة النقل و المهمة (48x19 |
912,00 |
الأجر الصافي |
16.047,92 |
الفئة السادسة : تذكير
- فوائض القيمة الناتجة
عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير مبنية:
أ)
مجال التطبيق:
طبقا لأحكام للمادة 77 من
(ق.ض.م.ر.م):بالنسبة لوعاء الضريبة
على الدخل الإجمالي، تُعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات
المبنية أو غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون
خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية.
غير انه لا تدخل في
مكونات الأساس الخاضع للضريبة:
Ø
فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع
لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود؛
Ø
فوائض القيمة المحققة عند تنازل المقرض المستأجر أو
المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع lease back؛
لتطبيق هذه المادة، تُعد
تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب
ما بعد الدرجة الثانية و إلى غير الأقارب.
ب) تحديد فوائض القيمة الخاضعة للضريبة:
طبقا
لأحكام للمادة 78 من
(ق.ض.م.ر.م): يتكون فائض القيمة
الخاضعة للضريبة من الفارق الإجابي بين:
Ø
سعر التنازل عن المُلك؛
Ø
و سعر الإقتناء أو قيمة إنشائه من طرف المتنازل.
و يمكن للإدارة، زيادة
على ذلك، أن تُعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا
لقيمتها التجارية الحقيقية و ذلك في إطار إحترام الإجراء التناقضي المنصوص عليه في
أحكام المادة 19 من (ق.إ ج).
و طبقا
لإحكام المادة 79
من (ق.ض.م.ر.م): لا تخضع
للضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن
التنازل عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة و السكن الرئيسي التي دامت حيازته لأكثر من عشر (10)
سنوات.
ج) وجوب تحصيل و دفع المبالغ الخاضعة للضريبة:
طبقا لأحكام المادة 80 من (ق.ض.م.ر.م):يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يُحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن
يحسبوا و يدفعوا بأنفسهم الضريبة بعنوان فوائض القيمة المُحققة، في أجل
لا يتعدي ثلاثين (30) إبتداء من تاريخ إبرام عقد البيع.
إذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر، فيجب على
نائبه المفوض قانونا تصفية و تسديد الضريبة.
يتم التسديد لدى صندوق
قابض الضرائب، مكان تواجد المُلك المتنازل عليه، من خلال مطبوعة تسلمها الإدارة
الجبائية أو يتم تحميلها الإلكتروني.
التمرين رقم 14:
حقق أحد التاجر خلال سنة 2018، دخلاً يتشكل من
العناصر التالية:
Ø
ربح صافي محقق من خلال نشاط مهني، يقدر ﺒ 1.000.000 دج.
Ø
دخل عقاري، ناتج عن تأجير شقة تعود لملكيته الخاصة، ذات الإستعمال
الجماعي و المبلغ السنوي المحصل عليه يقدر ﺒ 400.000 دج.
Ø
دخل عقاري، ناتج عن تأجير قطعة أرضية تعود لملكيته الخاصة، و المبلغ
السنوي المحصل عليه يقدر ﺒ 600.000 دج.
Ø
أرباح أسهم محصلة عن طريق حيازة أسهم قي شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)، و المبلغ السنوي الصافي المحصل عليه يقدر ﺒ 150.000 دج.
Ø
هذا التاجر يتحصل على راتب شهري إجمالي خاضع للضريبة يقدر ﺒ 100.000
دج.
و من جهة أخرى هذا التاجر بما يلي:
Ø
إكتتاب إشتراك على الشيخوخة بصفة شخصية بمبلغ 24.000 دج.
Ø
تقديم طلب يشأن الخضوع مع زوجته فيما يخص الضريبة المشتركة ، و التي
تمارس مهنة تجارية قدرت أرباحها الصافية المحققة خلال سنة 2018 ﺒ 800.0000
دج.
المطلوب:
1. تحديد الدخل الخاضع للضريبة ؟
2. حساب ضريبة الدخل الإجمالي على جميع
المدخيل؟
الحل النموذجي للتمرين رقم 14:
1.
تحديد الدخل الإجمالي الخام: (الخاضع للجدول التصاعدي)
Ø
دخل عقاري عن تأجير قطعة أرضية 600.000 دج
Ø
أرباح مهنية للزوج(التاجر) 1.000.000 دج
Ø
مدخيل الزوجة (مهنة تجارية) 800.000 دج
Ø
v الدخل الإجمالي الخام 3.000.000دج =
v مجموع الأعباء القابلة للخصم:
إكتتاب إشتراك على الشيخوخة: 12.000 دج
v الدخل الصافي الإجمالي = مجموع الدخل الإجمالي الخام الأعباء القابلة للخصم
3.000.000 دج 12.000 دج = 2.988.000 دج
تخفيض 10% = 2.988.000 دج (10%) =298.800 دج
v
الدخل الصافي الإجمالي
الخاضع للضريبة:
2.988.000دج
298.800 دج = 2.690.000 دج
مبلغ الضريبة:
القسط الخاضع للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة المتراكمة |
لا يتعدى 120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120001
إلـى 360.000 دج |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
360001 إلـى 1440000 دج |
1.080.000 |
30 % |
324.000 |
372.000 |
1.440.001
إلى2.690.000 |
1.250.000 |
35 % |
437.500 |
809.500 |
v مبلغ الضريبة الإجمالي:809.500 دج
v
الضريبة الصافية = مبلغ الضريبة الإجمالي القرض
الضريبي المتعلق بالرواتب و الأجور
v الضريبة الصافية = 809.500 102.000 = 707.500
دج
القسط الخاضع للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة المتراكمة |
من 0 إلى 10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
من 10.000 إلى
30.000 |
20.000 |
20 % |
4.000 |
4.000 |
من 30.000 إلـى
50.000 |
20.000 |
30 % |
6.000 |
10.000 |
الضريبة التراكمية:10.000 دج
(تخفيض 40 % = 4.000) يخفض إلى 1.500 دج
v الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبةللرواتب و الأجور المقتطعة شهريا:
= 10.000 دج 1.500 دج = 8.500 دج
v ضريبة الدخل الإجمالي بالنسبةللرواتب و الأجور المقتطعة سنويا:
8.500 دج × 12 شهر = 102.000 دج
v
الدخل العقاري تأجير شقة ذات الإستعمال الجماعي:
v الضريبة على الدخل الإجمالي = 400.000 دج.× 7% = 28.000 دج
v
مدخيل رؤوس الأموال المنقولة
للأرباح الأسهم (IRG/RCM):
150.000 دج ×
15% = 22.500 دج
التمرين رقم15 :
تطبيق شامل حول كل الفئات الخاصة بالدخل الإجمالي:
- السيد:حمودي
- تاريخ الازدياد: 25/05/1933
- العنوان :
- المهنة: صاحب مكتب خبير في الضرائب و المحاسبة
- حالته الشخصية: متزوج
مع السيدة فاطمة و لهما بنتان آية و نوال،
أما مداخيل الأسرة من أجور و رواتب، المداخيل الزراعية، الإيرادات التي يكون
مصدرها إيجار الممتلكات المبنية و غير المبنية الأرباح الغير التجارية ، عائدات
رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية أو الصناعية و الحرفية كالأتي :
أ) – مدا
خيل الأرباح المهنية:
، أفادنا بالمعلومات التالية :
Ø السيد
حمودي يمتلك مؤسسة صغيرة ، حقق ربح صافي من خلال ممارسة نشاط مهني متمثل في
التجارة العامة مقدر ﺑ 440.000 دج .
ب)-
المداخيل التي يكون مصدرها إيجار الممتلكات المبنية والغير المبنية :
Ø السيد حمودي كان قد حاز على عمارة مقسمة إلى خمسة (05) سكنات،
يقوم
بإيجار السكنات ذات الطابع الجماعي ، و حسابات سنة 2018 كانت كما يلي :
1 –
المداخيل :المبلغ
الخام للإيجار المقبوض : سنوي 1.500.000
دج
2 –
التكاليف :
-
تـكـالـيـف الـمـاء والـطـاقـة.............................. : 120.000
-
تـكـالـيـف خـاصـة بـنـزع الـقـمـامـة....................: 6.000
-
تـكـالـيـف تـسـيـيـر الـعـمـارة............................ : 12.000
-
عـلاوات الـوكـالات الـعـقـاريـة لـكـراء الـشـقـق .....: 4.000
-
تـصـلـيـح سـقـف الـعـمـارة.............................. .: 22.000
-
تـصـلـيـح آلـة الـتـسـخـيـن الـمـركـزيـة..................: 30.000
الـمـجـمـوع
.................................................. : 194.000 دج
ج) –
عائدات رؤوس الأموال المنقولة :
السيد
حمودي له عدة أسهم في مجمع صيدال وكانت الأرباح المنجزة عنها تقدر بـ :100.000
دج
د)
الأجور والمرتبات:
Ø السيد
حمودي موظف و يتحصل على راتب شهري يقدر بـ
: 50.000 دج.
Ø السيد
حمودي قام بإكتتاب إشتراك على الشيخوخة بصفة شخصية بملغ قيمته : 12.000 دج
معلومات
إضافية: السيد
حمودي قدم طلب للإدارة الضرائب بشأن
الخضوع مع زوجته للضريبة المشتركة و التي تمارس مهنة غير تجارية قدرت أرباحها
الصافية المحققة خلال 2018 ﺑ 600.000 دج.
الــــمــطــلــوب
:حساب
الضريبة على الدخل الإجمالي للسيد حمودي إذا علمت أن التصريح جماعي أي مع زوجته؟.
الحل
النموذجي للتمرين رقم 14:
1.
تحديد الدخل الإجمالي الخام: (الخاضع للجدول التصاعدي)
Ø
أرباح مهنية للزوج (التجارة العامة) 440.000 دج
Ø
مدخيل الزوجة (مهنة غير تجارية) 600.000 دج
Ø
v الدخل الإجمالي الخام 760.000 دج
=
v مجموع الأعباء القابلة للخصم:
إكتتاب إشتراك على
الشيخوخة: 24.000 دج
v الدخل الصافي الإجمالي = مجموع الدخل الإجمالي الخامالأعباء
القابلة للخصم
760.000 دج
12.000 دج = 748.000 دج
تخفيض 10% = 748.000 دج (10%) =74.800 دج
v
الدخل الصافي الإجمالي
الخاضع للضريبة:
748.000 دج 74.800 دج = 673.200 دج
مبلغ الضريبة:
القسط الخاضع للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة المتراكمة |
لا يتعدى 120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120001 إلـى 360.000 دج |
240.000 |
20 % |
48.000 |
48.000 |
360.001 إلـى 673.200 دج |
313.200 |
30 % |
93.960 |
141.960 |
v
مبلغ الضريبة الإجمالي:141.960 دج
v
الضريبة الصافية = مبلغ الضريبة الإجمالي القرض
الضريبي المتعلق بالرواتب و الأجور
الضريبة الصافية = 141.960 دج
102.000 = 39.960 دج
القسط الخاضع للضريبة |
الــــــفـارق |
الـنـسـبـة |
الـضـريـبـة |
الضريبة المتراكمة |
من 0 إلى 10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
من 10.000 إلى
30.000 |
20.000 |
20 % |
4.000 |
4.000 |
من 30.000 إلـى
50.000 |
20.000 |
30 % |
6.000 |
10.000 |
الضريبة التراكمية: 10.000دج
(تخفيض 40 % = 4.000) يخفض إلى 1.500 دج
v الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للرواتب و الأجور المقتطعة شهريا:
= 8.500
v ضريبة الدخل الإجمالي بالنسبة للرواتب و الأجور المقتطعة سنويا:
8.500 دج × 12 شهرا = 102.000 دج
v
الدخل العقاري
تأجير شقة ذات الإستعمال الجماعي:
Ø مجموع الإيراد العقاري الأعباء= المبلغ الخاضع للضريبة.
Ø الضريبة على الدخل الإجمالي:
Ø
1.500.000
دج 194.000 دج = 1.306.000 دج
1.306.000 دج × 7% = 28.000 دج
(محررة)
v
مدخيل رؤوس الأموال المنقولة
للأرباح الأسهم (IRG/RCM):
100.000 دج ×
15% = 15.000 دج
تعليقات
إرسال تعليق