الموظف المتمرن في التشريع المغربي(المفهوم والخصائص ثم مسطرة الأديب )
´ مفهوم الموظف المتمرن:
يتوفر
الموظف المتمرن هو كل شخص عين في وظيفة دائمة إلا أنه لم يعلن عن ترسيميه في إحدى
الدرجات التسلسلية لأسلاك إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو إحدى المؤسسات
العمومية
الموظف
في وضعية متمرن يتم ترسيمه في إحدى الدرجات بعد اجتياحه بنجاح فترة التمرين لمدة
سنة قابلة للتجديد.
يحصل الموظف
بعد فترة التمرين:
إما
على الترسيم في الدرجة
إما
على تمديد فترة لسنة أخيرة.
في
نهاية السنة الثانية من التمرين، إذا لم يرسم الموظفون المتمرنون يتم إعفاءهم، أوإرجاعهم
إلى إطارهم الأصلي بالإدارة الأصلية.
خصائص الموظف المتمرن:
ü
قبل أن يرسم الموظف في وظيفة دائمة، يمر بفترة تمرين، ولا يعتبر أثناء هذه
الفترة موظفا عموميا دائما. لأنه لا يتوفر على العناصر الأساسية للموظف العمومي
حسب الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبالرغم من تعيينه وترتيبه،
فإنه لا يستفيد من الترسيم إلا بعد أن ينهي فترة التمرين أو التدريب.
ü لا يستفيد من كل الامتيازات والحقوق
التي يتمتع بها الموظف المرسم.
ü تطبق على الموظف المتمرن
مقتضيات المرسوم الملكي بتاريخ 1968 حسب الفصل 1 منه: يخول صفة موظف متمرن كل شخص
وقع تعيينه في وظيفة دائمة ولم يعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية
§ إذن الموظف المتمرن ينقصه من
تعريف الموظف عنصر الترسيم، ولكنه يستفيد من المقتضيات العامة الواردة في
ظهير1958، لكن لغياب عنصر الترسيم فهو لا يستفيد من بعض الامتيازات والحقوق التي
يتمتع بها الموظف المرسم، خاصة في المجال التأديبي. لهذا جاء المرسوم ليحدد
الخصوصيات المطبقة على الموظف المتمرن في انتظار أن يتخذ قرار ترسيمه، ومن أهم
المقتضيات نجد:
-
لا يمكن أن يتم ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفياته
في النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي يؤهل للترسيم فيه.
-
ويباشر التمرين في الرتبة الأولى من الدرجة مالم تكن هناك مقتضيات نظامية
مخالفة.
الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق
والتوقيف المؤقت.
لا ينخرط في نظام التقاعد موظفي الدولة ولا يمكن أن يكون
ناخبا أو منتخبا برسم اللجنة المتساوية الأعضاء.
غير أن الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم فيسلك أخر،يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين، ويمكن أيضا بحكم سلكه الأصلي أن يجعل في حالة التوقف المؤقت وأن يشارك في انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون أن يكون مؤهلا لانتخاب.
المجال التأديبي للموظف المتمرن:
أما في
المجال التأديبي ينص الفصل من المرسوم 17 ماي 1968 على بعضالخصوصيات. إنالعقوبات
التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظف المتمرن هي:
الإنذار،التوبيخ،
الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين من الحرمان من كل أجرة باستثناء
التعويضات العائلية والإعفاء.
أما
بالنسبة للمسطرة التأديبية فيستفيد الموظف المتمرن من نفس المسطرة المحددة بالنسبة
للموظفين المرسمين. (الفصل 7)
يستفيد
من الإجازات ورخص التغييب طبقا للشروط المطبقة على الموظف المرسم. غير أن مجموع
الإجازات ورخص التغييب كيف ما كان نوعها الممنوحة للمتمرن لا يمكن اعتبارها في مدة
التمرين إلا في حدود شهر واحد (الفصل 8)
إن
الغاية من التمرين هي الحصول على خبرة أو تكوين أو إعادة تكوين، وحتى لا يقع خلل
في هذه الخبرة أو التكوين، يلزم الموظف المتمرن بمتابعة فترة تمرين بصفة مسترسلة
وفق شروط حددها الفصل التاسع من المرسوم
تعليقات
إرسال تعليق