القائمة الرئيسية

الصفحات

الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية

 الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية








مقدمة :

      إذا كان مجال الوظيفة العمومية قد لقي اهتماما واسعا من حيث التأطير القانوني، وذلك بوجود ترسانة خطيرة مهمة تجد سندها في أسمى قانون بالمملكة وهو الدستور ثم القوانين التنظيمية والعادية بالإضافة إلى الإختصاص التنظيمي (كما رأينا في العرضين السابقين)، فإن هذه النصوص وهذا التأطير القانوني غير كاف وحده لتنظيم هذا المجال وضمان حسن سير الإدارة والمرافق العامة بالبلاد.

    وإذا كان الموظف العمومي محور هذا المجال وعموده الفقري فإن تعيينه في هذه الوظيفة واسلاك الإدارة التابعة للدولة تسهر



عليه عدة اجهزة وجهات طيلة حياته الإدارية؛ أي منذ تعيينه.

     من هنا تبدو أهمية التطرق إلى هذه الأجهزة لما لها من تأطير وحماية للموظف وتنظيم للوظيفة العمومية، و‘ذا كانت هذه الأجهزة تتعدد وتختلف حسب الأدوار والإختصاصات المنوطة بها في مجال تدخلها في الوظيفة العمومية فغننا سنعالج هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالية التالية:

   ما هي أهم الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية؟

هذه الإشكالية ما سنحاول التطرق إليها في مبحثين اثنين نتطرق في أولهما للأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية وطنيا وفي مبحث ثان نعرج على الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية ترابيا.

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية وطنيا.

 

    تختلف الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية وطنيا من حيث طبيعة تدخله؛ حيث نجد أجهزة تتدخل عن طريق قرارات ملزمة في هذا المجال كالقرارات المتعلقة بالتعيين والإعفاء خلافا لأجهزة أخرى يقتصر دورها على إبداء الأراء والتوجيه والإستشارات.

   ومنه سنتطرق في هذا المبحث إلى الأجهزة المقررة في مطلب أول على أن نعرج في مطلب ثان على الأجهزة ذات الطابع الإستشاري.

المطلب الأول: الأجهزة المقررة في مجال الوظيفة العمومية.

        تتدخل في مجال الوظيفة العمومية مجموعة من الأجهزة التي تتولي التقرير والتنسيق في الحياة الإدارية للموظفين من حيث تعيينهم والسهر على تنظيم شؤونهم أثناء مزاولتهم لوظيفتهم وكذا إعفائهم، وغالبا ما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عن طريق قرارات ملزمة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالتعيين والإعفاء من المهام، لهذا عنون لها هذا المطلب بالأجهزة المقررة في مجال الوظيفة العمومية.

ويأتي في رأس هرم هذه الأجهزة الملك باعتباره رئيسا للدولة ثم رئيس الحكومة الذي يعتبر الرئيس التسلسلي للسلطة التنظيمية وبعده الوزارات داخل وزاراتهم.

وعلى هذا الأساس سنتطرق لهذه العناصر وفق الشكل التالي:

الفقرة الأولى: تدخل الملك في مجال الوظيفة العمومية.

الفقرة الثانية : تدخل رئيس الحكومة في مجال الوظيفة العمومية.

الفقرة الثالثة: اختصاص الوزراء في مجال الوظيفة العمومية.

الفقرة الأولى: تدخل الملك في مجال الوظيفة العمومية.

طبقا للفصل 49 من دستور 2011 فإن الملك يتدخل في مجال الوظيفة العمومية عن طريق تعيينه في مجموعة من الوظائف[1]:

ـ والي بنك المغرب؛

ـ السفراء والولاة والعمال؛

ـ المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والخارجي ؛

ـ المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية.

ويتم التعيين في هذه الوظائف بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني ويتم التداول في شأن ذلك بالمجلس الوزاري.

وإذا كانت للملك سلطة التدخل في مجال الوظيفة العمومية فله سلطة الإعفاء كذلك من بعض المهام.

الفقرة الثانية : تدخل رئيس الحكومة في مجال الوظيفة العمومية.

أ: تدخل رئيس الحكومة من حيث التعيين.

طبقا للفصل 90 من دستور المملكة الحالي يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية؛ ويتولى التعيين في الوظائف العمومية طبقا للفصل 91 من نفس الدستور، ويعهد إليه باعتباره أعلى مستوى رئاسي في الحكومة عملية التوجيه والتنسيق في مجال الوظيفة العمومية، كما يرجع إليه الأمر في إصدار التعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة.

وحسب الفصل 92 فإنه:

 يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

- تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.

ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية[2].

ب: تدخل رئيس الحكومة من حيث سلطته التنظيمية.

انطلاقا من أحكام المادة الرابعة من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية فإن مجموعة وظائف تعتبر مستثناة وخاضعة لأنظمة خاصة، وهذه الأنظمة الخاصة تدخل ضمن اختصاص رئيس الحكومة عن طريق مراسيم تنظيمية، ونذكر على سبيل المثال مراسيم حديثة:

ـ مرسوم رقم 2.16.88 صادر في 21 من رجب 1437 ( 29 أبريل 2016 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ـ مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 ( 14 سبتمبر 2011 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

الفقرة الثالثة: اختصاص الوزراء في مجال الوظيفة العمومية.

إذا كان لكل وزير الحق المطلق في إدارة شؤون وزارته وموظفيه؛ فإن هناك قطاعات وزارية يكتسي دورها أهمية خاصة على باقي الوزارت مثل وزارة المالية و الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

أولا: وزارة المالية.

أ: وزير المالية.

أعطى المشرع المغربي مكانة خاصة لوزارة المالية في مجال الوظيفة العمومية، ويبدو هذا من خلال الفصلين  الثامن والتاسع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث ينص المشرع في هذا الفصل الثامن  من خلال البنود 2 و3 على أنه:

تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة السلطة الحكومية ذات النظر على مايلي:

ـ تحضير  القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الإطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد؛

ـ تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الإحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية.

ونص الفصل التاسع من نفس القانون على أنه:

تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية، أما النصوص المشار إليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية.

وهكذا فإن وزير المالية يتدخل في مجال الوظيفة العمومية عن طريق:

ـ إجراءات التوظيف والترقية والنقل وغيرها من الإجراءات التي تخضع لمراقبة مالية ولمراقبة للمشروعي القبلية ـ مسبقا ـ لأي إلتزام بالأداء؛

ويتولى هذه المراقبة المحاسب العمومي الذي يؤشر على النفقات المقدمة من طرف المصالح الإدارية التي يسهر على مراقبتها طبقا لمقتضيات

تتم المراقبة المالية في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوضع التأشيرة على مقترح الإلتزام بالنفقة.

وإذا نظرنا إلى النصوص القانونية نجد أن وزارة المالية تتدخل في أعمال الوظيفة العمومية عن التوقيع ولا ينصب توقيعها على الأعمال من زاوية الميزانية فحسب وإنما يمتد تدخلها من جوهر وأساس المسائل التي تهم الموظفين بحيث تتولى بالإشتراك مع السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية دراسة جميع المشروعات المتعلقة بالأجور والتعويضات ونظام التقاعد وغيرها من المشارع التي تتعلق بالحياة الإدارية للموظف، وتشمل هذه الصلاحية جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وللجماعات المحلية وذلك ضمن أحكام النصوص التي تخضع لها هذه الإدارات.

ب: الخزينة العامة للمملكة.

جاء في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.07.995 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية : " تتألف الإدارة المركزية من:

·        الكتابة العامة؛

·        المفتشية العامة للمالية؛

·        إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

·        الخزينة العامة للمملكة؛

..."

وبالتالي فالخزينة العامة جهاز تابع لوزارة المالية تحدد اختصاصاته طبقا للمادة السابعة التي ورد فيها : " تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل القيام بما يلي:

ـ ...

-         تصفية وأداء أجور الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للدولة بالإضافة إلى أداء المعاشات والإيرادات والتعويضات؛

..."

وبالتالي فالخزينة العامة للمملكة جهاز متدخل في مجال الوظيفة العمومية عن طريق تصفية وأداء أجور الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للدولة بالإضافة إلى أداء المعاشات والإيرادات والتعويضات؛

ج : المركز الوطني للمعالجة.

تم إحداث المركز الوطني (CNT) في يوليوز 2008 و هو تابع للخزينة العامة للمملكة ،و قد تم إبداله بمكتب أداء الأجور الرئيسي (PPR) بهذا المركز حيث يستمر المركز الوطني للمعالجة في معالجة أجور موظفي الدولة بارتباط مع الخزينات الوزارية المحدث لدى مختلف الوزارات كما أنه يقوم بأداء الخدمات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

وهكذا فبعد الدار البيضاء و الرباط و طنجة ومراكش سيقدم هذا المركز خدمات مماثلة لكل الجمعيات المحلية بالمغرب .

إن تعميم تدبير أداء أجور الموظفي الجماعات المحلية بالمغرب يستجيب أساسا للشفافية والفعالية ،عن طريق  استخدام الأنظمة المعلوماتية بإضافة إلى ذلك فقد تم إغناء اختصاصات المركز الوطني عن طريق المراكز المالية و المحاسبية لمجموع عملية النفقات و المداخل للدولة ،كما يهتم أيضا بتقييم المعلومات عن طريق إحداث آليات متابعة ،و نشر تقرير دورية متعلقة بالمالية العمومية .

-          ثانيا : وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

       أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية، وقد ارتبط هذا الجهاز بسلطات مختلفة منذ نشأته قبل أن يصبح وزارة مستقلة بذاتها سنة [3]1956.

وتتولى هذه الوزارة حاليا:

السهر على تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، وانسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية، وتطوير منظومة الوظيفة العمومية؛

ـ إنشاء وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بموظفي الدولة؛

ـ إنجاز الدراسات والإستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بالوظيفة العمومية[4].

وتعتبر مديرية الوظيفة العمومية بهذه الوزارة الجهاز الفعلي المشرف داخل الوزارة على شؤون الموظفين العموميين من مختلف الجوانب، وهكذا نجد المرسوم ... ينص على أن المديرية تقوم بالمهام التالية:

ـ السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة مع تقديم الإستشارة والخبرة لفائدة القطاعات العامة؛

ـ السهر على تطابق الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة مع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

ـ القيام في إطار القوانين الجاري بها العمل بمراقبة التعيينات في الأطر والمناصب العليا لموظفي الإدارة العامة؛

ـ السهر على انسجام منظومة الأجور ومنظومة الإحتياط الإجتماعي؛

ـ تتبع الحوار الإجتماعي والسهر على تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه.

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني : الأجهزة الاستشارية المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية.

 

           إن الاهتمام بالإدارة وتنظيمها ومشاكلها يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في تنظيم حياة الموظف وتوفير فرص التعاون من اجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الإدارة من جهة، والموظف من جهة أخرى، خاليا من التسلط والقهر وعوامل التفتت.

وتمثل الأجهزة الاستشارية نظاما له أهمية لا يمكن إغفاله ، حيث تعتبر هذه الأجهزة من الاستخدام الأمثل لخلق حلقة الوصل بين الموظفين والمسؤولين وإقامة العلاقات والتعاون والمشاورات، يتم فيها تفحص البدائل ومناقشة الاعتراضات وحلها وتقديم الاستشارات وتنسيق الخطط والعمليات ، ولهذا فهي جزء مهم من الهيكل التنظيمي العام وتخدم عدة أغراض منها تزويد الإدارة بكثير من الخبرات الممثلة فيها.

والحديث عن الهيئات الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها، فهي ليست لها صبغة تقريرية، لأنها مجرد آراء ووجهة نظر

واعتبارا لأهمية القضايا ذات الطابع الإداري، تم إحداث هيئات استشارية للوظيفة العمومية، تتمثل في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك طبقا للفصلين 10 و 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وعليه ، سنتطرق لهذا المطلب من خلال تقسيمه إلى ثلاث فقرات ،حيث سنخصص (الفقرة الأولى) للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في (الفقرة الثانية) ثم ( الفقرة الثالثة ) اللجان العلمية الدائمة :

 

الفقرة الأولى : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية([5])

1 – تكوين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية :

مرسوم رقم 2.01.3059 صادر في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 1 : يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين (24) عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين (24) عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب.

 لا يجوز للأعضاء النواب الحضور في اجتماعات المجلس إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

المادة 2 : تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين :

- رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ؛

- قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة ؛

- مدير الوظيفة العمومية ؛

- مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية ؛

- مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ؛

- المراقب العام للالتزام بالنفقات ؛

- المفتش العام للمالية ؛

- المفتش العام للإدارة الترابية ؛

- خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية ؛

 - عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب.

يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبعد استشارة الوزراء المعنيين.

المادة 3 : يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.

المادة 4 : ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية :

- ستة عشر (16) ممثلا رسميا وستة عشر (16) ممثلا نائبا عن موظفي الإدارات العمومية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتآلفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 المؤرخ في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ؛

- ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية (8) ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتآلفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 5 : يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفون الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها، غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنبثقين عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية تنتهي بانتهاء مدة انتداب هذه الأخيرة.

يعوض تلقائيا الممثل الرسمي للموظفين الذي لم يعد قادرا على مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب بنائبه، كما يعوض النائب الذي أصبح رسميا وفق الشروط المحددة في القرار المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه.        

2 - تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية :

تبين المواد التالية من نفس المرسوم المذكور أعلاه تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية :

المادة 6 : يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء.

المادة 7 : يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه، مرة واحدة في السنة، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

المادة 8 : يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد كل جمع، دعوة لهذا الغرض مشفوعة بجدول الأعمال.

المادة 9 : يحدد عدد اللجان الفرعية الثنائية وعدد أعضائها وكذا مجال اختصاصاتها في إطار مهام المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

 يعين رؤساء هذه اللجان من طرف نفس السلطة من بين ممثلي الإدارة والجماعات المحلية بالمجلس.

المادة 10 : يمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال. 

المادة 11 : يتداول الجمع العام للمجلس في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير إلى الوزير الأول.

المادة 12 : لا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 13 : يفصل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في القضايا المعروضة عليه بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 14 : تتولى مصالح وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كتابة المجلس.

المادة 15 : يحدد القانون الداخلي، الذي يضعه الجمع العام ويصادق عليه، قواعد تنظيم وتسيير أعمال الجمع العام واللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء.

المادة 16 : يقوم أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمهامهم مجانا.

 غير أنه يمكن منح هؤلاء الأعضاء، بمناسبة حضورهم أشغال هذا المجلس، تعويضات عن التنقل والإقامة من طرف الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينتمون إليها طبقا للقواعد الجاري بها العمل في هذا الصدد.

3 – إختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية :

جاء في الفصل العاشر من  الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

والذي غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 99-75وأصبح على النحو التالي([6]) :" يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.

ويكلف في هذا الإطار ب :

- الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

- إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ؛

- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.

ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.

يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض.

يضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم.

يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ".

يلاحظ من هذا الفصل أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يتولى فقط بتقديم النصائح والإرشادات وإبداء الرأي وعرض المقترحات وتقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالموظفين والوظيفة.

و يعتبر هذا المجلس جهازا مركزيا يجتمع فيه كبار موظفي الإدارة وممثلي الموظفين، حيث تستشره الحكومة في وضع السياسة العامة في الوظيفة العمومية على الصعيد الوطني.

كما يستشار هذا المجلس حول المسائل المتعلقة بتحسين أساليب عمل المستخدمين، ويمكنه القيام بدراسة سير عمل الإدارات العمومية واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين وضعية الموظفين، و يسهر في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة لهم تعزيزا لما كرسه دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في فصله 71، ويصدر هذا المجلس في شأن هذه الاستشارات آراء وتوصيات غير ملزمة للحكومة.

ومما تقدم يتبين أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لا يتمتع إلا بسلطة استشارية, مما يعني أنه لا يمكنه إلا الإدلاء بملاحظات أو توصيات

الفقرة الثانية : اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء([7])

1 – تركيب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء :

الفصل 3 من مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959).

تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

2 – تنظيم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء :

الفصل 2 من مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959).

تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.

ويمكن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر .

 وإذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة  المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة.

غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة.

3 – إختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء :

جاء في الفصل الحادي عشر من  الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

" يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه، لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.

وتشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات، فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الإدارة " .

و يبين المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 5 ماي 1959 اختصاصات اللجان وتشكيلها ومدة العضوية فيها ونظام أعمالها ورئاستها.

كما تختص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنظر في ترسيم الموظفين المتمرنين وفي تقييم الموظف حسب الفصول (من 28 إلى 35 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) في الترقيات وتطلع على النقطة العددية النهائية والجزئية وعلى التقدير الوصفي والملاحظات على بطاقة التنقيط ، ويمكنها أن تطلب من رئيس الإدارة إعادة النظر في النقطة العددية الممنوحة للموظف إذا كانت لا ترضيه. وتختص كذلك بالنظر في الإجراءات التأديبية (الفصل 65 من نفس النظام الأساسي)، والإحالة إلى الاستيداع (الفصل 58 منه) والاستقالة (الفصل77و78و79 منه) والفصل لعدم الكفاءة، وإحالة الموظف على المعاش.

أما المسائل الفردية الأخرى التي تستشار فيها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب نصوص أخرى متفرقة غير مرسوم 5 ماي 1959 .
فهي ترسيم المؤقتين والمياومين والعرضيين ومنح معاش الزمانة  .

وأفاد الدكتور بوعلام السنوسي في كتابه قانون الوظيفة العمومية بأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء(4) هي هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف في حياته الإدارية، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم الصادرة بتطبيقه.

بحيث تعبر اللجان عن رأيها في القضايا التي تستشار فيها وتخبر به السلطة التي تملك حق اتخاذ القرار، ولا يكون لآرائها صفة إلزامية.

فالإدارة غير ملزمة بإتباع الرأي الذي تعبر عنه اللجان في القضايا التي تستشار فيها.

وإذا كانت الإدارة هي التي تستشير اللجان فإن الموظف هو أيضا له الحق في عرض قضيته مباشرة على اللجان في الحالات التي يشير إليها القانون لأنها(اللجان)تلعب دورا هاما في إشراك الموظفين في تدبير شؤون حياتهم الإدارية.

من خلال كل ما تقدم يتضح لنا أن الهيئات الاستشارية تلعب دورا هاما في مجال الوظيفة العمومية سواء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء , فرغم كون قراراتها غير ملزمة للإدارة إلا أن استشارتها تعد ضرورية بحيث لا يمكن أن تتخذ قرار يخص الموظف دون أن تلقاه إلى الاستشارة باستثناء قرار التوبيخ والإنذار والنقل.

الفقرة الثالثة : اللجان العلمية الدائمة[8] :

1-            تركيب اللجان العلمية الدائمة :

يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة (لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في كل تخصص من التخصصات التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات ) بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة أمين المجلس الأعلى للجامعات بواقع خمسة عشر عضوا علي الأكثر وخمسة أعضاء علي الأقل على أن تشكل اللجنة من عدد عشرة أساتذة عاملين وعدد خمسة أساتذة متفرغين و في حالة عدم توافر الحد الأدنى للعدد المطلوب من الأساتذة العاملين يستكمل العدد من الأساتذة المتفرغين. وكذلك في حالة عدم توافر الحد الأدنى للعدد المطلوب من الأساتذة المتفرغين يستكمل العدد من الأساتذة العاملين.

 

 

2-             شروط العضوية :

·  يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة بالأقدمية المطلقة من قوائم الأساتذة العاملين والمتفرغين ويلي ذلك اختيار أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من نفس القوائم , وفى حالة عدم توافر الحد الأدنى لتشكيل اللجنتين ( أساتذة- أساتذة مساعدين ) تشكل لجنة علمية دائمة واحدة . 

·       يشترط أن يكون قد أمضى كل منهم عشر سنوات في الأستاذية علي الأقل لعضوية اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة وسبع سنوات في الأستاذية علي الأقل لعضوية اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين , ويمكن التجاوز عن هذا الشرط في حالة عدم توافره .

·       يشترط أن يكون أعضاء اللجان العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من القائمين بالعمل بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية , ولم يصدر بشأنهم عقوبات تأديبية , وفى جميع الأحوال لا يمثل الأستاذ في عضوية أكثر من لجنة دائمة.

·       تكون مده عمل هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

·       يكون لكل لجنة علمية دائمة مقررا وأمينا, تقوم اللجنة باختيارهما من بين أعضائها في أول اجتماع لها ويصدر بتعينهم قرارا من وزير التعليم العالي .

3-            مهام اللجان العلمية الدائمة :

·       إعداد مشروعات قرارات تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي  

·       للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين, والتعديلات التي تدخل  عليها.

·       إعداد نظم وإجراءات عمل اللجان العلمية الدائمة .

·       تلقى محاضر اللجان العلمية وتقاريرها والمحافظة على سريتها.

·       معاونة اللجان العلمية الدائمة فيما يتطلبه عليها تنفيذه من إجراءات وأعما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية ترابيا.

       يقصد بالأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية ترابيا تلك الأجهزة التي تسهر على تنظيم مجال الوظيفة العمومية على مستوى الجماعات الترابية، ويقصد بهذه الجماعات الترابية مجموع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بالمملكة، وتخضع الوظيفة العمومية الترابية لنفس الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تتدخل في مجال الوظيفة العمومية الوطنية كالمجلس الوطني للوظيفة العمومية واللجان المتساوية الأعضاء ، إلا أنها تخضع في تنظيمها وتسييرها لجهازين آخرين مختلفين من حيث مصدر استمداد اختصاصاتهما على هذه الجماعات الترابية، فالأول جهاز إداري معين ويتعلق الأمر هنا برجال السلطة وهم وزيرالداخلية والولي والعامل ، والثاني جهاز منتخب وهم رؤساء الجماعات الترابية الذين يتم انتخابهم بالإقتراع العام المباشر.

وتحتاج هذه الجماعات في تنفيذ برامجها وأداء وظائفها المنوطة بها قانونا إلى موظفين تابعين لها وهذا ما يصطلح عليه بالوظيفة العمومية الترابية.

فما هي الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية ترابيا؟

     إنطلاقا من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يمكن القول أن الوظيفة العمومية الترابية يسهر عليها الجهازان المذكوران أعلاه ـ المنتخبة والمعينة ـ وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: تدخل الأجهزة المنتخبة في مجال الوظيفة العمومية ترابيا.

باستقرائنا لمجموعة من المقتضيات القانونية التشريعية منها والتنظيمية يتبين لنا أن رئيس الجماعة الترابية المعنية هو الذي يتدخل مباشرة في مجال الوظيفة العمومية على صعيد جماعته، وذلك من خلال الصلاحية التي يملكها في فتح مباراة التوظيف بقرار له، وهذا ما نلمسه من خلال:

الفقرة الأولى: رئيس مجلس الجهة.

تنص المادة 124 من القانون التنظيمي للجهات[9] " يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة".

كما يعتبر رئيس مجلس الجهة المسير لمصالح إدارة الجهة، ويعتبر كذلك الرئيس التسلسلي للعاملين بها، والساهر على تدبير شؤونهم.

الفقرة الثانية: رئيس مجلس العمالة أو الإقليم.

نفس الأمر لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم كما هو االشأن لصلاحية رئيس مجلس الجهة  حيث يعتبر المسير للمصالح الإدارية بالعمالة أو الإقليم، وهو الرئيس التسلسلي للعاملين بها والساهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[10].

الفقرة الثالثة: رئيس مجلس الجماعة.

تنص عليه المادة 96 من القانون التنظيمي للجماعات[11] " يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى تعيينهم في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وما نسجله في ختام هذا المطلب غياب إلى حدود اللحظة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية  المنظم للموارد البشرية العاملة بالجهة ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 147 من القانون المنظم للجهات  والمادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالعامالات والأقاليم والمادة 129 من القانون التظيمي المتعلق بالجماات.

    هذا القانون الذي بموجبه يتم تحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بموظفي إدارة الجهة ومجموعاتها الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم على غرار ماهو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

المطلب الثاني: تدخل السلطة المحلية في مجال الوظيفة العمومية الترابية.

        إلى جانب الأجهزة المتدخلة المنتخبة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية هناك موظفون تابعون لوزارة الداخلية يتواجدون على المستوى الترابي ويشرفون على هذا التقسيم الترابي الذي تطرقنا إليه آنفا.

وهكذا فنجد الولي على مستوى الجهة والعامل على مستوى العمالة أو الإقليم أما على مستوى الجماعات والمقاطعات فنجد كل من الباشا والخليفة والقائد.

هؤلاء الفئة من رجال السلطة أسند إليهم المشرع من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ونصوص أخرى صلاحية التدخل في مجال الوظيفة العمومية وذلك من خلال التأشير على على قرار التعيين في الوظيفة العمومية الترابية خاصة إذا تعلق الأمر بالمناصب العليا.

الفقرة الأولى : وزير الداخلية.

ويبدو هذا من خلال الفصل 124 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛ حيث نص المشرع على أنه:" يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس الجهة. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية" وهو نفس المقتضى الوارد في المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم  والمادة 127 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وهكذا فلا يمكن لرئيس الجماعة الترابية التعيين في المناصب العليا بهذه الجماعات إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو ممثله في الجماعة المراد بها التعيين، وأما المقصود بالمناصب العليا في مفهوم هذا القانون فلم نجد لها إشارة اللهم الإسترشاد بما ورد في المادة 15 من المرسوم المتعلق بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات[12] التي تنص على أنه:

"يباشر التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية." وقد أدرج المرسوم هذه المادة ضمن الباب الثالث المعنون ب: المناصب العليا ومنصب الكاتب العام للجماعة.

وبالتالي فالمقصود بالمناصب العليا هنا هم رؤساء الأقسام والمصالح خلافا للمناصب العليا الذي يتحدث عنها القانون التنظيمي[13] رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ) االتي يقصد بها :

ـ مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور؛

ـ الوظائف المدنية في الإدارة العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التوظيف فيها طبقا لألأحكام الفصل 92 من الدستور.    

الفقرة الثانية: الوالي أو العامل.

نفس المقتضيات الواردة أعلاه التي تنطبق على وزير الداخلية باعتباره أعلى هرم في السلطة الممثلة للداخلية تنطبق على ممثليه على رأس الجهات والعمالات وهم الولاة والعمال تطبيقا للنصوص أعلاه.

         كما أن قرارات إعلان مباريات التوظيف ترسل تحت إشراف الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم من أجل النشر وجويا 15 يوما على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات في صحيفتين وطنيتين وعلى بوابة التشغيل العمومي وعلى بوابة المديرية العامة للجماعات المحلية وعلى البوابتين الإلكترونيتين للجماعة الترابية المعنية والعمالة أو الإقليم عند توفرهما على بوابة إلكترونية[14]..."

 

خاتمة:

     على امتداد محاور هذا العرض تطرقنا إلى الأجهزة المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الترابي، وقد رأينا أن هذه الأجهزة متعددة ومختلفة منها المعينة ومنها المنتخبة، ومنها المقررة ومنها الإستشارية حسب طبيعة ما تصدره من قرارات أو مجرد أراء، ويمكن القول أن المشرع المغربي قد أناط الوظيفة العمومية بأجهزة تسهر على الحياة الإدارية للموظف منذ تعيينه، وهذه الحياة ما ستكون موضوع عروض قادمة إن شاء الله تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

ü     ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) بتنفيذ نص الدستور.

ü     ظهير شريف رقم 1.11.87 صادر في 29 من رجب 1432 ( 2 يوليو 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 04.11 المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

ü     ـ ظهير شريف رقم 1.16.120 صادر في 6 ذي القعدة 1437 ( 10 أغسطس 2016 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ).

ü     ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

ü     ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

ü     [1]  ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

ü     مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 ( 11 أكتوبر 2012 ) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

ü     ظهير شريف رقم 1.56.269 الصادر في 28 أكتوبر 1956؛ تعيين وزيرالدولة مكلف بالوظيفة العمومية

ü     مرسوم رقم 2.01.3059 صادر في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

ü     مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) الجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 15 مايو 1959 ، بتطبيق مقتضيات الفصل الحادي عشر المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ü     مرسوم رقم 2671.01.2 صادر 5 ربيع الأخر 1423 (17 يونيو 2002) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 515.77.2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية).

ü     مرسوم رقم 2.85.265 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 ديسمبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات

ü     قرار لوزير الداخلية رقم 1360.16 صادر في 27 من رجب 1437 ( 5 ماي 2016 ) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية



[1]  ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) بتنفيذ نص الدستور.

           

[2]  ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

 

ـ ظهير شريف رقم 1.16.120 صادر في 6 ذي القعدة 1437 ( 10 أغسطس 2016 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ).

 

ـ مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 ( 11 أكتوبر 2012 ) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

 

[3] تعيين وزيرالدولة مكلف بالوظيفة العمومية (ظهير شريف رقم 1.56.269 الصادر في 28 أكتوبر 1956)؛

 

[4]موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة : http://www.mmsp.gov.ma/

تاريخ الزيارة : 5 يناير 2017.

([5]) - مرسوم رقم 2.01.3059 صادر في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 04/04/2002 الصفحة  856 بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

([6])- القانون رقم 99-75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 341-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) : ج. ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001) ص 250 .

([7]) - مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) الجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 15 مايو 1959 ، بتطبيق مقتضيات الفصل الحادي عشر المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

[8] مرسوم رقم 2.01.2329 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها

[9]  ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

[10] ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

[11]  ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

[12]  مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات

مرسوم رقم 2.85.265 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 ديسمبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات

 

[13] ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور

ـ مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 ( 11 أكتوبر 2012 ) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة

 [14]  قرار لوزير الداخلية رقم 1360.16 صادر في 27 من رجب 1437 ( 5 ماي 2016 ) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية

تعليقات