مسؤولية الشسيع في التشريع المغربي
-
المسؤولية على مستوى الشساعة
بمجرد تسلم الشسيع (أو نائبه) مهامه فإن
مسؤوليته يمكن أن تتار بناء على ما جاء في المواد 46 و47 و92 من مرسوم محاسبة
الجماعات الترابية، هذه المسؤولية يمكن أن تكون إدارية، جنائية أو شخصية ومالية.
- المسؤولية الإدارية:
الشسيع مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها حسب ما تنص عليه مقتضيات القوانين والأنظمة
التي تنظم السلك الإداري الذي ينتمي إليه، غير أن مسؤوليته لا يمكن أن تثار إذا ما
رفض الانصياع لأمر يمكن أن يؤدي إلى إثارة مسؤوليته.
- المسؤولية الجنائية: الشسیع يمكن
أن يكون موضوع متابعة جنائية إذا ما ارتكب عملا يشكل خرقا للقانون الجنائي، من
قبيل هذه الأعمال مناولة واستعمال المال العام دون أن يكون مخولا لذلك مثل جريمة
الاختلاس حسب المادة 241 والعذر التي تنص
عليها المادة 243 من القانون الجنائي أو
جريمة انتحال الوظائف أو الألقاب والتي تقع تحت طائلة المادة 380 أو تزوير الأوراق
العرفية والبنكية والتجارية والتي تعاقب عليها المادة 357.
- المسؤولية الشخصية والمالية: هذه
المسؤولية يمكن أن تثار مقرر لوزير المالية بمبادرة من وزير الداخلية، بالإضافة
إلى ذلك القاضي المالي بالمحاكم الجهوية للحسابات يمكن أن يعتبر الشسيع كمحاسب
بحكم الواقع عندما يقوم بعمليات غير تلك التي عين من أجل القيام بها.
- إثارة صفة محاسب بحكم الواقع حسب المادة
41 من مدونة المحاكم بالنسبة لشخص ما تقتضي أن يتم التعامل مع هذا الشخص بصفته
كمحاسب مما يستدعي منه أن يقوم بتقديم حساب تسيير بناء على المادة 43 من المدونة
ويكون موضوع غرامة مالية تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال.
الفرع الأول - مسؤولية شسيع النفقات
هذه المسؤولية مؤطرة بالفصل 92 من مرسوم
23 نوفمبر 2017 لاسيما في حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة أو في حالة عدم
ارجاعها في الوقت المحدد، آنذاك يعتبر شسيع النفقات مدينا وذلك بناء على مقرر
لوزير المالية ومبادرة من وزير الداخلية كذلك في حالة الاختلاسات والتلاعبات أو
الخصاص المرتکب أو المثبت في صندوقه وحسابه.
وعليه، عندما يتحقق الشسيع من عجز أو
نقصان، أو أي سلطة تحققت من هذا العجز فإنه يجب إخبار الأمر بالصرف المعني وكذا
المحاسب المعتمد. في هذهالحالة فإن مسؤولية الشسيع تثار بواسطة مسطرة حبية حيث يتم
إصدار أمر بالدفع ordre de versement من طرف الأمر بالصرف بعد استشارة المحاسبعلما بأن هذا الأمر لا يتكفل به prise en charge المحاسب حيث أن الأمر بالدفع يشكل فقط وسيلة بسد العجز ولا يخضع
لأي إجراءات خاصة.
في حالة عدم خضوع الشسيع لهذا الإجراء فإن
مقتضيات الفصل 96 من مرسوم 23 نوفمبر 2017 تطبق وذلك بإعلان مديونية الشسيعmise
en débet مقرر
يصدره وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الأمر بالصرف
بعد استطلاع رأي وزير الداخلية أو بناء على محضر التدقيق الذي تحرره إحدى هيئات
التفتيش المؤهلة.
بمجرد ما تعلن مديونية الشسيع فإن هذا
الأخير مجبر لسداد العجز، حيث يتم استخلاص المبلغ حسب المقتضيات المتعلقة باستخلاص
ديون الدولة والجماعات المحلية.
تبقى هنالك المسطرة التي أشار إليها
القانون 61 - 99 المتعلق بمسؤولية المحاسبين والآمرين بالصرف يمكن أن يلجأ إليها
الشسيع، حيث يمكن إعفاؤه من المسؤولية décharge إذا ما كان الخصاصخارج
عن إرادته ويعود لقوة قاهرة
force majeure ولا يمكن ماديا تجاوزها، كذلك يمكنه طلب منحه إبراء ذمة remise
gracieuse لوجه
الإحسان باقتراح من المجلس التداولي.
الفرع الثاني - إثارة مسؤولية المحاسب
في بعض الحالات فإن المحاسب يمكن أن يكون
موضوع مساءلة حيث تثار مسؤوليته في الحالات الآتية والتي أشارت إليها المادة 47 من
مرسوم 23 نوفمبر: 2017
•
عندما
يكون المبلغ المسلم للشسيع يتجاوز السقف المحدد في المقرر أو أن
الوثائق المبررة للنفقة لم تسلم للمحاسب
البتة.
•
عندما
يقبل المحاسب الوثائق المبررة للنفقة الغير الصحيحة ولا تطابق
قواعد المحاسبة المعمول بها؛
•
عندما
يكون إرجاع الوثائق المبررة الغير الصحيحة في ظرف زمني طويلمتأخر لدرجة لا تسمح
بأية إمكانية الإصلاح وتسوية الخطأء.
•
عندما
يكون الخطأ أو الإهمال المرتكب من طرف المحاسب عند مراقبة الشسيع لوثائقه وفي عين
المكان يؤدي إلى عدم العثور على مخالفة قام بها الشسيع لكن المحاسب لم يلاحظها ولم
يثرها.
الفرع الثالث - مراقبة الشسيع
يخضع الشسيع لمراقبة الخازن المكلف
بالأداء وذلك دون سابق إنذار أي كلما كانت الضرورة تحتم هذه المراقبة أو أن الأمر
بالصرف طلب من المحاسب القيام بهذه المراقبة.
وتخص هذه المراقبة بالخصوص التدقيق في
محتويات الصندوق من أموال وطوابع vignette أو تذاكر tickets أو قيم أخرى valeurs كما تنصب على طريقة مسك
الحسابات من طرف الشسيع كذلك طريقة تسيير الشساعة ومردوديتها
تكون موضوع
المراقبة سواء المعطيات في الحاسوب أو دفاتر المحاسبة كما يراقب بيان الحساب
البنكي ومقارنته مع جذع دفتر الشيكات Souches du chéquier
المطلب الثاني - النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف
المسطرة الاستثنائية لتنفيذ النفقات العمومية
والتي يطلق عليها النفقات التي يمكن القيام بها دون أمر سابق بالصرف هي نفقات
تتطلب عملية تأديتها مضاعفات وتعقيدات سواء بالنسبة للشخص العام أو الدائن إذا ما
تم إخضاعها للمسطرة العادية كنفقات المتعلقة بأجور الموظفين أو الديون المستحقة.
معنى أن عملية الأمر بالصرف والأداء تتم بواسطة المحاسب.
بل أكثر من
هذا فيما يخص نفقات الموظفين مثلا، عملية التصفية هي مشتركة بين الآمر بالصرف
والمحاسب، فالآمر بالصرف هو المشغل، هو من له القدرة على التعرف على القطاع الموظف
عن العمل أو التحاقه بالعمل أو إذا ما كانت هنالك تغييرات في وضعيته الإدارية مثلا
تسوية وضعية، ترقية، تعويضات عائلية كزواج أو ازدیاد طفل، الآمر بالصرف هو من يقوم
بتزويد المحاسب بالوثائق الإثباتية وبمجرد توصل المحاسب بهذه الوثائق يعمل على
إدراج المبالغ المستحقة أو المقتطعة من راتب الموظف.
هذه المسطرة
تعتبر استثناء للمسطرة العادية التي تقضي بأن يكون الالتزام والتصفية والأمر
بالأداء يعود للآمر بالصرف والأداء للمحاسب، إذن خطوط الفصل واضحة والخدمة المنجزة
يقوم بها الأمر بالصرف ويراقبها المحاسب. أما في حالة النفقات المؤداة دون أمر
سابق بالصرف فإن الخدمة المنجزة تعود فقط للآمر بالصرف كما ذكرنا. إذن خط التقاطع
بين المرحلة الإدارية (الالتزام والتصفية الادارية والمرحلة المحاسبية (التصفية
المالية والأداء) هو الخدمة المنجزة. هذه النفقات يتم تنفيذها وإلحاقها بميزانية
السنة التي من المفترض أن تؤدي فيها.
إلا
أنه في بعض الحالات يمكن أن تتحول نفقات عادية إلى نفقات مؤذاة دون أمر سابق
بالصرف كما هو الشأن بالنسبة لفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية les intérêts moratoires حيث أن المحاسب يمكن أن يحل محل الأمر بالصرف في حالة تقاعس هذا
الأخير عن الأمر بصرف هذه النفقة حيث تنص المادة 13 من المرسوم1"في
حالة عدم قيام الآمر بالصرف بالأمر بدفع فوائد التأخير المستحقة يقوم
المحاسب العمومي فورا بتسديد هذه الفوائد بمثابة نفقات دون سابق أمر
بالدفع».
أما
القاسم المشترك بين النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف هو طابعها الإجباري
المتكرر والموقع مثل الرواتب، الديون المستحقة أو بعض الصوائر المتعلقة بالمحاكم
أو التحويلات البريدية....
(1) مرسوم 344-16-2 الصادر في 2
يوليو 2016 تحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبياتالعمومية، ج.ر عدد
6488 بتاريخ 4 أغسطس 2016 ص 5774.
تعليقات
إرسال تعليق